Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨٢- حضانة الطفل: واجبة (ع).
٨٣- ومقدَّم (ع) في حضانة طفل ومعتوه: الأُمّ.
٨٤- ولا حضانة على بالغ إلَّا أن الأنثى: لا يسوغ (و) لها الانفراد (ء) بنفسها، ولا أن تذهب عن أهلها إلى غير زوج (ء).
٨٥- وللأب: أن يمنعها (و) من (ء) الكينونة عند غيره ولو كان قريبًا تحرم (و) (ء) عليه، ولو كان (ء) أنثى من أُمّ (ء) وجدّة (ء) وعمّة وخالة.
٨٦- فإن لم تكن أمّ أو أسقطت حقّها من الحضانة: فإنّها بإسقاطها ساقطة (ع)، أو تزوّجت فإنّها به ساقطة (ع).
٨٧- وأَسقطها (وش): بالعقد وإن لم تدخل.
٨٨- فإذا لم تكن أمّ أو لا حقّ لها: ننقل (و٥) الحضانة إلى أمّهاتها الأقرب فالأقرب.
٨٩- وقُدّموا (خ) على الأب وأُمّهاته.
٩٠- ومن تزوّج منهنّ أو أسقط حقّه: سقط (خ) غير المزوّجة بالجدّ، ثم بعدهنّ: يقدّم (و) الأب وما قدّم (خ) عليهنّ ثم أَمَّهات الأب.
٩١- ومن تزوّجت بغير جدّ أو أسقطت حقّها: سقط (خ).
٩٢- ثم الجدّ ثم أمّهاته كذلك.
٩٣- ويقدّم (و): أُمّ الأب على الخالة.
٩٤- ثمّ يقدّم (و): الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت
425