424

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٧٧- ويجب (و) عليه: نفقة بهائمه وسُقيها، ولا يحمِّلها ( و) فوق طاقتها ، ولا يحلب ( و) من لبنها ما يضر بولدها .

٧٨- ويجبر (و) : على بيع ما عجز عن نفقته منها، أو يذبح ( و) المأكول.

٧٩- ويُصلح ( و) حال (ء) مضرور منها بعَقْر (ء) أو مجرح (ء) أو كسر (ء)، ويفعل (و) ما احتاج إلى ذلك.

٨٠- ولا يجمع ( و) بين ما يضرّ بعضه بعضًا كديوك وكباش ونحو ذلك.

٨١- ولا يجوز (و): التَّحريش (ء) بين البهائم.

○○○○

424