Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦٤- ويجب (و) على السَّيِّد: النَّفقة على رقيقه بقدر كفايتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه من غطاء ووطاء ونحو ذلك، وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، غير أمة يستمتع بها.
٦٥- ولا يكلّفهم من العمل فوق الطّاقة. ويداويهم (و) من مرض.
٦٦- وإذا ولي بعضهم طعامه: يُطعِمه (و) معه أو منه.
٦٧- ولا يسترضع (و): الأمة لغير ولدها ما لم يكن فيها الفضل عن ربّه.
٦٨- ولا يجبر (و) العبد على المخارجة (ء)، ويجوز (و) بالرّضا (ء).
٦٩- وإن امتنع السّيِّد من الواجب وطلب العبد البيع: يجب (و) عليه.
٧٠- ويؤدبهم (و) (ء) بما يؤدّب (ء) به ولده.
٧١- ويجوز (و): وطء أَمة وإن كرهت (ء).
٧٢- ويُسنُّ (و): أن يطعمهم (ء) مما يأكل، ويلبسهم (و) مما يلبس (و) ويجوز (و) دونه (ء).
٧٣- ويمنع (و) أمة من خروج (ء). وإن أذن: جاز (خ).
٧٤- ويجوز (و) له: أن يدعها تباشر البيع والشِّراء.
٧٥- ويُسنُّ (و): تعليمهم الصَّلاة (ء) وغيرها (ء) من وجوه الخير والأدب.
٧٦- وله: إقامة حدّ، وتعزير، وضرب، وحبس.
○○○○
423