Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٢- وواجب (ع) على الإنسان: نفقة والديه وولده كذلك إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته.
٥٣- ويلزمه (و) للآباء وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا.
٥٤- ولزمه (خ): نفقة الأولاد وإن كانوا كبارًا (ء) أصحاء (ء) أقوياء يمكنهم الكسب.
٥٥- ووجبت: لكل من يرث بفرض أو تعصيب سواهم. سواء ورثه الآخر أو لم يرثه.
٥٦- ومن له وارث: يوزع (و) النفقة بينهم على قدر إرثهم.
٥٧- ومن عجز عن بعض أقاربه: يقدم (و) الأقرب فالأقرب.
٥٨- ولا تجب (ود): نفقة الأقارب مع اختلاف الدين.
٥٩- وإذا ترك النفقة مدة: لم يلزمه (و) عوض إلا في الزوجة.
٦٠- ونفقة غير الصبي: على من يلزمه نفقته.
٦١- ويجب (و) على الوالد: إعفاف (ء) أولاده.
٦٢- ونفقة زوجاتهم (ء): يجب (و) عليه كنفقتهم، وكذلك عكسه.
٦٣- ووجب (خ) الإعفاف (ء) فيهما بحرة (ء) أو سرية (ء) لا معيبة (ء) أو كبيرة (ء).
○○○○
422