Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- ولا يلزمه ( و) واحد منهما : من غير رضا .
٤٢- والكسوة في أوّل كلّ عام . وإن تلفت أو تقطّعت أو سُرِقت: لم يلزمه (و) ثانيًا . وإن انقضت السّنة وهي صحيحة: لم يجدد ( و) الكسوة كما لو وهبتها (ء) أو باعتها (ء) .
٤٣- وإن غاب ولم ينفق : يلزمه ( و) ما ترك . ويلزمه ( و) : لمدة حَيْض ونفاس
٤٤- ويجب ( و) نفقتها : بالتَّسليم وهي ممَّن يوطأ مثلها ، أو بالبذل له ولو لم يتسلّم ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ، يمكنه الوطء أو لا كعنين ومجبوب ومريض .
٤٥- وإن امتنعت من التَّسليم أو منعها أهلها : فلا نفقة ولا كِسْوة .
٤٦- ويجب (و): إذا تسلّمها ولو كان بها مانع شرعيّ من حيض ونحوه ، أو حسِّيّ من مرض ونحوه .
٤٧- والصَّغيرة والنَّحيفة ومن لا يمكن وطؤها: لا يجب ( و) عليه بتسليمها ، ولا يجب ( و ) النّفقة لها .
٤٨- وإن امتنعت (ء) أو منعها (ء) الوليّ لقبض (ء) صداقها الحال: يجب ( و ) لها النّفقة .
٤٩- وإن منعها النّفقة أو بعضها وقدرت له على مال: فإنها تأخذ (ود) بقدر ذلك بغير إذنه .
٥٠- فإن عجزت : يلزمه ( و) الحاكم بذلك . فإن لم يفعل : أخذ من ماله ودفع فإن لم يمكن : حبسه (خ ). فإن أصرّ واختارت الفسخ: كان (خ) لها ذلك .
٥١- ويستوي في النّفقة المسلمة والذِّمِّيَّة .
421