Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
في الإنفاق.
٢٨ - والأمة إن سلمت مطلقًا: يجب (و) نفقتها كاملة كالحُرّة.
٢٩- وإن كانت للزّوج ليلًا والسّيّد نهارًا للخدمة: لزم (خ) كلّ واحد منهما نفقة مدّة مقامها عنده.
٣٠- ويجب (و) على الزّوج: ما ينامان (ء) فيه.
٣١- وعلى السَّيِّد (ء): ثلثي الكِشْوة (ء).
٣٢- فإن كان الزّوْج لا يُريد (و) ثياب (ء) الخدمة: لزم (خ) الزَّوْج من الثِّياب ما تنام (و) وتكون (و) فيه باللَّيل، والسَّيِّد من الثِّياب ما تخدم فيه، وتخلع (ء) ثياب الزّوج عند الخدمة.
٣٣ - وإذا نشرت المرأة أو سافرت بغير إذنه، أو كانت تخرج من بيته بغير إذنه، أو خرجت في حجّ تطوّع أو منذور، أو سافرت في حاجة لها بإذنه: فلا نفقة لها ولا كِشوة.
٣٤- وكذلك إن صامت تطوُّعًا بغير إذنه: لم يكن (و) لها نفقة (ء).
٣٥- وإن صامت رمضان ولو بغير إذنه: لم تسقط (ود) نفقتها.
٣٦- وكذلك إن أَحْرَمت (و) بالحجّ الواجب.
٣٧- وإذا اختلفا في النُّشُوز (ء) وتسليم (ء) النَّفقة إليها: فالقول قولها مع يمينها.
٣٨- ويقبل (و) في النُّشوز: شهادة النّساء، لأنّه مما لا يطّلع عليه الرّجال غالبًا.
٣٩- ويلزمه: دفع النّفقة صدر النّهار كلّ يوم، إلّا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدّة قليلة أو كثيرة: فيجوز (و).
٤٠- وكذلك إذا اتّفقا على (ء) دفع القيمة.
420