Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٤ - فإن كان لها خادم: لم يلزمه (و)، بل عليه نفقته، نفقة (ء) الفقيرة تحت الفقير.
١٥ - وإن لم يكن (و) لها خادم: فعليه تحصيل (ء) من يخدمها بشراء (ء) أو كراء (ء) أو عارية (ء)، ويلزمه (و) نفقته.
١٦ - وليس عليه: أكثر (ء) من خادم واحد.
١٧ - فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك (ء) للخادم: لم يكن (و) لها ذلك.
١٨ - فإن قال: أنا أخدم: لم يلزمها (و) القبول (ء).
١٩ - ومن تخدم نفسها (ء): لا يلزمه (و) خدمتها.
٢٠ - قلت: بل يجب (و) عليها خدمة نفسها (ء) وبيتها (ء) وزوجها (ء) في كلّ ما يحتاج إليه. والله أعلم.
٢١ - وليس لها: منعه من شراء خادم.
٢٢ - ويجب (و) كلّ ذلك: لرجعيّة مدة عدّتها.
٢٣ - ولا يجب (و): لبائن بفسخ أو طلاق، إلا أن تكون (و) حاملاً: فتجب (ود) لها النفقة.
٢٤ - والمتوفّى عنها: لا يجب (و) لها مع عدم الحمل، ووجبت (خ) معه.
٢٥ - فإن أنفق يظنّ (ء) وجوبه بطلب (ء) أو غيره بخطأ (ء) مُفْت أو عدمه (ء): رجع (خ) به.
٢٦ - وإن لم ينفق ظانًّا (ء) عدمه (ء) فتبيّن (ء) وجوبه (ء): رجع (خ) عليه.
٢٧ - فإن أُنفق يظنّ تطوّعًا (ء) فبان وجوب (ء): أجزأ (خ) لعدم اعتبار النية
419