Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- مستحله بغير حق : كافر (ع ) .
٢- وهو: محرم (ع )، غير كافر فاعله ( ع) (ء) ولو تكرر (ء) منه .
٣- وهو : من أكبر الكبائر .
٤- وهو : أربعة أقسام :
٥- عمد ، وهو : قصد الجناية بما يقتل غالبا من محدد له مور في البدن فهو موجب (ع ) القصاص .
٦- ويجب (و) : بالقتل بمثقل ، أو إرسال سبع (و) أو حية (و) مما يقتل مثله ، أو في ماء ( و) ، أو نار ( و) لا يمكنه التخلص منها .
٧ - وأثبته ( وش ) : بخنقه أو عصر خصيتيه .
٨- ويثبت ( و) : بحبسه ومنعه الأكل والشرب ، أو سقاه سما ، أو أطعمه إياه أو بسحر يقتل مثله ، أو شهد عليه بما يوجب قتله زورًا (ء).
٩- الثاني : شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل ( و) .
١٠- الثالث : الخطأ ، وهو على ضربين .
١١- أحدهما : أن لا يقصد آدميا ، بل يفعل ما له فعله من رَمْي صيد أو حائط فیصیب به آدمیا أو يتعد إليه ، وأن يقصد (و) الآدمي ظنا أنه مباح الدم ، كمن رمى حربيا فإذا هو مسلم ، أو رمى أهل الحرب فأصاب مسلما ، أو ظنه قاتل وليه فإذا هو غيره .
١٢- فأما إن ظنه (ء) عدوه أو لصا (ء) فإذا هو غيره : فيضمنه ( و).
١٣- الرابع : ما جرى مجراه كانقلاب نائم ، ووقوع في بئر حفره ، وسقوط ما وضعه على سطحه ، ونحو ذلك .
428