Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٥- فلو شكّ في الرضاع: لم يثبت التّحريم.
١٦- وكذلك إذا شكّ في كمال عدده.
١٧- ولا يعتبر (و): الامتصاص من الثّدي.
١٨- فتثبت الحُرمة بسقيه إياه.
١٩- وكذلك إن جعل وجورًا أو سَعوطًا وننشره (و٥): بلبن الميّة كالحيّة.
٢٠- فإن عمل اللَّبن جبنًا وأطعمه: ننشرها (و٥) به.
٢١- ومشوب بماء أو غيره من مشروب أو مأكول كغيره من خالص: أنشر (وش) به الحرمة.
٢٢- وإذا ثاب لها لبن من حمل: فإنّه ناشر (ع) الحرمة كبيرة كانت أو صغيرة.
٢٣- ولا ينشر (و): لبن رجل، وخنثى مُشْكل بغير حمل.
٢٤- فإنه لو حمل: زال الإشكال.
٢٥- ومعتبر (ع) للرّضاع المحرّم: أن يكون (و) في الحولين.
٢٦- ولا يحرّم (و): الارتضاع بعدهما.
٢٧- ويعتبر (و) له: العدد، وأُقدِّره (وش): بخمس رضعات.
٢٨- ولا يعتبر (و): شبعه في كلّ رضعة، بل تركه الثّدي.
٢٩- ولو كان له نساء أو إماء فأرضع خمس منهنّ (ء) طفلًا كلّ واحدة رضعة (ء): صار (خ) ابنًا له، ولم يصر (و) ابنًا لهنّ.
٣٠- ويثبت (و) الرّضاع: بشهادة رجلين، ورجل وامرأتين.
٣١- فإن شهد به واحدة عدلة: ثبت (خ).
٣٢- وساغ (خ) كونها: المرضعة (ء)، ما لم تكن أمّ المرتضعة بعد تزويجها بمن أرضعته: فلا يقبل (و).
٣٣- وإذا تزوّج بامرأة، ثم قال قبل الدّخول: هي أختي من الرّضاع:
416