Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ينفسخ النكاح.
٣٤- فإن صدّقته : لم يجب ( و) مهر.
٣٥- وإن كذّبته: وجب ( خ ) لها نصف المهْر.
٣٦- وإن كان بعد الدّخول: ينفسخ (و) أيضًا، ويجب ( و) لها المهْر.
٣٧- وإن كانت هي الّتي قالت وكذّبها: لم تزل ( ود ) الزّوجيّة.
٣٨- ومن أقرّ به قبل تزويج بممكن: يحرم (و) التّزويج (ء) ظاهرًا، ولا يقبل ( و ) رجوعه ( ء).
٣٩- وإذا تزوّج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهنٌ في الحولين : حرمت ( خ ) الكبيرة على التأبيد.
٤٠- فإن أرضعت اثنتين : حرمت (خ ) هي وهما.
٤١- وإن أرضعت الثّلاث متفرّقات: حرمت (خ) الكبيرة والأوليتين (خ).
٤٢- ويثبت ( و) نكاح الثالثة.
٤٣- وإن أرضعت الأولى وحدها والاثنتين بعدها مجتمعتان : انفسخ (خ ) نكاح الجميع.
٤٤- وله : أن يتزوّج من الأصاغر من شاء.
٤٥- وإن كان قد دخل بالكبرى : حرم (خ ) الكُلّ أبدًا. والله أعلم.
○○○○
417