415

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الرّضاع

١- الرضاع: مُحرّم (ع).

٢- ومُحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.

٣- فكل من ثاب لها لبن من وطئ رجل يثبت نسب ولدها منه فأرضعت به طفلًا: يصير (و) ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية.

٤- وأولاده وإن سفلوا: أولاد لهما.

٥- وآباؤهما: أجداد له وجدات.

٦- وإخوتها، وأخواتها: أخواله وخالاته.

٧- وإخوة الرجل: أعمامه وعماته.

٨- وينتشر (و) حرمة الرضاع: إلى كل فروع المرضعة.

٩- ولا ينتشر (و): إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

١٠- وينتشر (و) التحريم: إلى كل فروع المرضعة وزوجها صاحب اللبن: فيحرم (و) عليه كل ولد لهما، ولو لم يرضع معه.

١١- وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا: تنتشر (و) حرمة الرضاع إليها وإلى الزاني.

١٢- ولا ينشر (و) الحرمة: غير لبن الآدمية، فلو رضعا من بهيمة أو حيوان غير الآدمي: لم ينتشر (و) بينهما حرمة رضاع.

١٣- ولابد من شربه: فلا ينشر (و) الحرمة الحقنة ونحوها.

١٤- ولا يثبت (و) التحريم: إلا باليقين.

415