Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- الرضاع: مُحرّم (ع).
٢- ومُحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.
٣- فكل من ثاب لها لبن من وطئ رجل يثبت نسب ولدها منه فأرضعت به طفلًا: يصير (و) ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية.
٤- وأولاده وإن سفلوا: أولاد لهما.
٥- وآباؤهما: أجداد له وجدات.
٦- وإخوتها، وأخواتها: أخواله وخالاته.
٧- وإخوة الرجل: أعمامه وعماته.
٨- وينتشر (و) حرمة الرضاع: إلى كل فروع المرضعة.
٩- ولا ينتشر (و): إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
١٠- وينتشر (و) التحريم: إلى كل فروع المرضعة وزوجها صاحب اللبن: فيحرم (و) عليه كل ولد لهما، ولو لم يرضع معه.
١١- وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا: تنتشر (و) حرمة الرضاع إليها وإلى الزاني.
١٢- ولا ينشر (و) الحرمة: غير لبن الآدمية، فلو رضعا من بهيمة أو حيوان غير الآدمي: لم ينتشر (و) بينهما حرمة رضاع.
١٣- ولابد من شربه: فلا ينشر (و) الحرمة الحقنة ونحوها.
١٤- ولا يثبت (و) التحريم: إلا باليقين.
415