414

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤١- والاستبراء : في ثلاثة مواضع :

٤٢- إذا مَلك أمة: لا يجوز (و) وطؤها، ولا الاستمتاع بها قبله ، سواء ملكها من صغير أو كبير ، رجل أو امرأة .

٤٣- ولو أعتقها: لم يحلّ ( و) له نكاحها قبله .

٤٤- والصغيرة التي لا يوطأ مثلها : لا تستبرأ ( ود) لاستمتاع غير الوطء .

٤٥- فإن حصل الاستبراء عند البائع : اكتفي ( خ ) به .

٤٦- الثّاني : إذا وطئ أمة ثم أراد بيعها أو تزويجها : يحرُم (و) حتّى يستبرئها فإن فعل : يصحّ ( و) البيع، ولا يصحّ ( و) النّكاح ، ولا يلزمه ( و) ذلك من غير وطء .

٤٧- الثّالث : إذا مات عن أَمة أو أُمّ ولد أو أعتقها: يلزمها (و) أن تستبرئ ( و د) نفسها إذا أرادت تزويجا .

٤٨- وحاصل (ع) الاستبراء : بوضع حمل حامل ، وبحيضة ممن يحيض ، وشهران من آيسة وصغيرة . والله أعلم .

○ ○ ○ ○

414