Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- والاستبراء : في ثلاثة مواضع :
٤٢- إذا مَلك أمة: لا يجوز (و) وطؤها، ولا الاستمتاع بها قبله ، سواء ملكها من صغير أو كبير ، رجل أو امرأة .
٤٣- ولو أعتقها: لم يحلّ ( و) له نكاحها قبله .
٤٤- والصغيرة التي لا يوطأ مثلها : لا تستبرأ ( ود) لاستمتاع غير الوطء .
٤٥- فإن حصل الاستبراء عند البائع : اكتفي ( خ ) به .
٤٦- الثّاني : إذا وطئ أمة ثم أراد بيعها أو تزويجها : يحرُم (و) حتّى يستبرئها فإن فعل : يصحّ ( و) البيع، ولا يصحّ ( و) النّكاح ، ولا يلزمه ( و) ذلك من غير وطء .
٤٧- الثّالث : إذا مات عن أَمة أو أُمّ ولد أو أعتقها: يلزمها (و) أن تستبرئ ( و د) نفسها إذا أرادت تزويجا .
٤٨- وحاصل (ع) الاستبراء : بوضع حمل حامل ، وبحيضة ممن يحيض ، وشهران من آيسة وصغيرة . والله أعلم .
○ ○ ○ ○
414