Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٧- وإن كان بها عذر من حيْض أو غيره ممّا يمنع الوطء: لم يملك ( و) طلب الفيئة .
١٨- وإن كان العذر به: أَمر أن يفيء (و) بلسانه بأن يقول (و): متى قدرت جامعتكِ .
١٩- ومتى قدر : لزمه ( خ ) .
٢٠- ويمهل ( و ) : لصلاة ، وغداء ، وهضم طعام ، ونوم مع نعاس .
٢١- ومتى جامع: انحلّت (خ ) يمينه وعليه كفّارتها .
٢٢- وأدنى ما يكفي في ذلك: تغييب الحشفة في فرج، لا بوطْء ما دونه ودُبُر .
٢٣- ويفي ( و) : بوطْء في حيْض ونفاس ، وإحرام وصيام .
٢٤- فإن لم يطأ وأغْفته المرأة: يسقط ( و) حقّها .
٢٥- وإن لم تغْفه: يُؤْمر ( و) بالطّلاق .
٢٦- فإن لم يفعل: يحبس ( و) ويضيّق ( و) عليه .
٢٧- فإن لم يفعل: يطلّق ( و) الحاكم .
○○○○
403