Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٨- يصحّ ( و) : من كُلّ زوج يصحّ طلاقه من كلّ زوجة .
٢٩ - وهو: أن يُشبّه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه أبدًا أو بها أو بعضو منها : كأنتِ عليّ كظهر أُمِّي أو أُختي أو حماتي ، أو كيدها أو يدك أو ظهرك ، وسواء كانت مَن تحرم عليه من نسب أو رضاع .
٣٠ - وإن قال: كأَمِّي فكذلك، إلّا أن يريد الكرامة أو الحُرمة، ويدين ( و) في ذلك .
٣١ - وكذلك مِثْل أُمّي ، لا كظهر أبي أو أجنبية .
٣٢ - وكذلك: أنت عليّ حرام إذا لم يرد الطّلاق.
٣٣- ولا يصحّ ( و): من أَمة وأُمّ ولد .
٣٤- ويصحّ ( و): معجّلًا، ومعلّقًا بشرط، ومطلقًا ومؤقّتًا .
٣٥- ولا يجوز ( و): وطْء المظاهر منها قبل التّكفير .
٣٦- ويجب ( و) عليه : الكفّارة بالعود .
٣٧ - ويحكم ( و) : أنه الوطْء .
٣٨- وإن طلّق: فلا كفارة .
٣٩- وإن عاد فتزوّجها: لم يطأها (و) حتى يُكفّر ( و).
٤٠- وإن كرّر الظّهار قبل التّكفير: تجب (ود) كفّارة واحدة، كما لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة .
٤١- وكفّارة الظّهار: يجب (و) فيها التّرتيب.
٤٢- فيجب (و) : العتق، فإن لم يجد: يصوم (و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( و) : يطعم ( و) ستِين مسكينًا .
404