Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- وهو : الحلف على ترك الوَطْء .
٢- ويشترط ( و) له : أربعة شروط :
٣- الأول : أن يحلف بالله أو صفة من صفاته: فهو مؤل ( ع ) بذلك.
٤- فإن حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما : لم أجعله ( وش ) مؤل .
٥- الثّاني : أن يحلف على ترك الوطْء في القُبُل ، فإن تركه من غير حلف : لم یکن ( و ) مؤليًا .
٦- ولا يكون (و) مؤليًا: بالحلف على ترك وطْء الدُّبُر دون الفَرج، ونحو ذلك
٧- الثّالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلّقه على شرط يتحقّق، أو يغلب على الظّنّ أنه لا يوجد في أقلّ منها ، وفيما يوجد دونها أو حلف على دونها : لا يكون ( و) به مؤليًا .
٨- الرّابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه ( و) الكفارة بالحنث .
٩- ولا يعتبر ( و): إسلامه ولا محُرّيته ، ولا عدم مرضه .
١٠- ولا يصحّ (و): من عاجز عن الوطْء، ولا صبيّ (و)، ومجنون (و).
١١- ويصحّ (و) : من كُلّ زوجة مسلمة كانت أو ذِمِّيَّة، حُرّة. كانت أو أمة .
١٢- ومدّته في حرّ (ء) وعبد (ء) سواء.
١٣- وإذا صحّ الإيلاء: ضربت له مدّة أربعة أشهر، فإذا انقضت: أَمر (خ) بالوطْء .
١٤- فإن كان به عذر من عنة أو غيرها : احتسب عليه بمدّته .
١٥- فإن طلّق في أثناء المدّة : انقطعت ( خ).
١٦- فإن راجعها أو نكحها: اسْتُؤْنفت (خ ) المدّة.
402