Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
الميراث للبواقي.
١٩٤- وإن اشتبهت امرأته بأجنبيّة: يَحْرُم (و) عليه الوطْء إلى أن يتبقّن ، كما لو اشتبهت ميّة بمذكّاة (ء) ومباح (ء) بمحرّم: يُحرّمان (و).
١٩٥- وإن اشتبهت أُخته بأجنبيّة (ء): يَحْرُم: نكاح الأجنبيّة حتى يتيقٌن.
١٩٦- ولو اشتبهت في نسوة (ء) فكذلك.
١٩٧- وفي قرية: يجب ( و) (ء) التّحرّي والاجتهاد.
١٩٨- ولا يَحْرُم (و): في مِصْر (ء) هي فيه.
١٩٩- وإن اشتبه ثوبه (ء) أو متاعه (ء) بمال غيره: منع (خ ) كُلّ الأخذ (ء) حتى يتيقّن كُلّ ماله (ء)، أو تراضيا (ء) على ذلك . والله أعلم.
○○○○
398