398

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الميراث للبواقي.

١٩٤- وإن اشتبهت امرأته بأجنبيّة: يَحْرُم (و) عليه الوطْء إلى أن يتبقّن ، كما لو اشتبهت ميّة بمذكّاة (ء) ومباح (ء) بمحرّم: يُحرّمان (و).

١٩٥- وإن اشتبهت أُخته بأجنبيّة (ء): يَحْرُم: نكاح الأجنبيّة حتى يتيقٌن.

١٩٦- ولو اشتبهت في نسوة (ء) فكذلك.

١٩٧- وفي قرية: يجب ( و) (ء) التّحرّي والاجتهاد.

١٩٨- ولا يَحْرُم (و): في مِصْر (ء) هي فيه.

١٩٩- وإن اشتبه ثوبه (ء) أو متاعه (ء) بمال غيره: منع (خ ) كُلّ الأخذ (ء) حتى يتيقّن كُلّ ماله (ء)، أو تراضيا (ء) على ذلك . والله أعلم.

○○○○

398