Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- حيث طلّق الحُرّ بعد الدّخول أقلّ من ثلاث والعبد واحدة بغير عِوَض : فجائز (ع ) له ارتجاعها ما دامت في العِدّة رَضِيت أو كَرِهت.
٢- وهي زوجة (ع) لاحق بها طلاقه (ع) وظهاره (ع) وإيلاؤه (ع) ولعانه (ع ) .
٣- ويَحْصُل ( و) الارتجاع ، بلفظ: راجعت امرأتي ورجعتها وارتجعتها ورددْتها وأمسكّتها ، ونكحتها وتزوّجتها ولو هازلاً (ء).
٤- ولا يفتقر (و): إلى وليّ ولا صداق، ولا رضاها ولا رضا وليّها ، ولا علمه ولا علمها . وهي : حاصلة ( ع ) بالشهادة ولا تجب ( ود ).
٥- وهي حاصلة ( ع ) بالقول .
٦- ونُحصّلها ( و٥) بالجِماع، أراد به الرّجعة أُوْ لَا.
٧- وحصلت ( خ ) : بخلوة وسفر ( خ ) بها .
٨- ونُحصّلها (و٥ ): بكشف فَوْج، ونظر إليه ، وقبلة ، ولمس لشهوة .
٩ - ولا يحصل ( ود) : باللّمس بغير شهوة، ونظر مُطلق (ء) وأخذ (ء) وعطاء (ء) ونفقة (ء) عليها وإطعامها (ء) وطبخ (ء) طعام لها .
١٠- ولا يصحّ ( و): تعليق الرّجعة بشرط .
١١- وإن انقضت العِدّة ولم يراجعها: فهي محرّمة (ع) بائن، ولا يحلّ (و): وطؤها إلّا بنكاح جديد .
١٢ - ويعود (و) حكمها على ما بقي من طلاقها ، سواء نكحت غيره أو لا .
١٣- وإن راجعها من حيث لا تعلم فانقضت العِدّة وتزوّجت غيره وأصابها: يفرّق ( و) بينهما ويردّها (و) إليه ، ولا يطأ ( و) حتى تنقضي عدّتها،
399