Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٨٠ - وكذلك حكم البساط ( ء ).
١٨١ - وإن حلف لَيطبخنّ قِدرًا برطل ملح ولا يجد طعم الملح: فإنه يسلق ( و ) به البيض.
١٨٢ - وإن حلف لا يأكل بيضًا ولا دبسًا وليأكلنّ ما في هذا الإناء أو ما في هذا المكان فإذا هو دبس وبيض: فإنه يعمله ( و ) حلواء.
١٨٣ - وإن كان على سُلّم فحلف لا صعدت فيه ولا نزلت منه ولا أقمت مكاني: انتقل إلى سُلّم آخر.
١٨٤ - وإن قال: لا صعدت إليك أنت ولا نزلت إلى هذه ولا أُقمت: صعدت السفلى ونزلت العليا.
١٨٥ - وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريًا: لم يحنث ( و ).
١٨٦ - وإن كان واقفًا: حمل ( خ ) مُكْرِهًا.
١٨٧ - وإن حلّفه ظالم ما لفلان عندك وديعة: فإنه يحلف ( و ) بما الموصولة.
١٨٨ - وثم لهم تواري كثيرة ليس هذا موضعها.
١٨٩ - الثّاني: إذا شكّ في طلاق لم يلزمه ( و ).
١٩٠ - وإنْ شكّ في عدده: يبني ( و ) على اليقين.
١٩١ - وإن قال لزوجاته: إحداكنّ طالق، ولم ينو واحدة بعينها: وقع ( خ ) بواحدة وخرجت بالقُرْعة.
١٩٢ - وكذلك إن علّقه فقال: إحداكنّ طالق غدًا: صحّ ( خ ) وخرجت بالقُرْعة. وكذلك إِنْ طلّق امرأة ونسيها.
١٩٣ - وإن مات واشتبهت المطلّقة: خرجت ( خ ) بالقُرْعة أيضًا وقسم ( خ )
397