Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٧٠ - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا: حَنثَ (خ) في الطّلاق والعتق، ولم يحنث (و) في اليمين المكفّرة.
١٧١- وإن فعله المحلوف عليه ناسيًا: حَنثَ (خ).
١٧٢ - وإن فعله مُكْرهَا: لم يحنث (و).
١٧٣ - وكذلك مَن ترك مُكْرهًا (ء) أو هرب من قتل أوْ حبس (ء) أوْ ضرب (ء) ولم يفعل ما حلف عليه كذلك.
١٧٤ - وإن حلف لا يدخل عليه أو لا يكلّمه أوْ لا يُسلّم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقّه، فدخل بيتًا هو فيه ولم يعلم، أو سلّم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقّه ففارقه فخرج رديا، أو أحاله بحقّه ففارقه: لم يَحْنث (و).
١٧٥- وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه: لم يحنث (و).
١٧٦ - وإن حلف لَيَفْعَلَنَّهُ: لم يبرأ (و) إلّا بفعل جميعه.
١٧٧ - وإن حلف لا يدخل دارًا فأدخل بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء الكوز فشرب بعضه: يحنث (و) كماء النهر والبئر.
١٧٨- الأوّل: لا ينفع (و) التّأويل ظالماً، وينفع (و) مظلومًا.
١٧٩- فإذا حلف لَيْعُدَنّ على بارية في بيته ولا يدخله بارية: فإنه يدخل (و) القصب وينسج (و) فيه.
396