395

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الجهل (ء) .

١٦٤ - وإن قال: إن أقبضتني (ء) ألفًا أو غيرها (ء) ، فقالت: هي (ء) لك: لم تطلّق (ود ) إلّا بالقبض ، بخلاف إن ملكتني (ء ) أو جعلت (ء) لي .

١٦٥- والطّلاق بالعِوَض (ء) المنجز نحو: خذ هذه الألف (ء) وطلّقني (ء)

١٦٦ - والمعلّق (ء): إن أعطيتني أو جئتني (ء)، أو إذا جاء رأس (ء) الشّهر وجئتني (ء) ، أو إن غبت (ء) وأبرأتني (ء) ونحو ذلك ، ولا يحتاج (ء) وجود (ء ) الشّرط إلى حضوره.

١٦٧ - ولو طلبت منه (ء) الطّلاق بعوض: كان لها الرّجوع قبل جوابه (ء) لا بعده (ء) ، فلو رجعت (ء) ثم أجاب: لم يكن ( و) (ء) له ذلك

١٦٨ - ولو سأل هو: كان (خ) له (ء ) الرّجوع قبل قولها.

١٦٩- وإن قال: إن أبرأتني أطلّقك فأبرأته فلم يطلّق: لم يبرأ ( و).

○○○○

395