394

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إلى غيره.

١٥٤ - التاسع: إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت: لم يقع (و) حتى تقول: قد شئت، على الفور أو التراخي.

١٥٥- وإن قال: إن شئت، فقالت: قد شئت إن شئت، فقال: قد شئت: لم يقع (و).

١٥٦- وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو غيره: لم يقع (و) حتى يشاؤوا.

١٥٧- وإن قال: إن شاء فلان، فمات أو جُنّ أو خرس: لم يقع (و). وإن شاء وهو سكران لا يعلم: لغت (خ) مشيئته.

١٥٨- وإن قال: إلّا أن يشاء، فمات، أو جُنّ أو خرس: لم يقع (و).

١٥٩- وإن قال: إن شاء الله، أو لأَمته أنت محرّة إن شاء الله: وقع (خ) وعتقت (خ). وكذلك إن قال: إلّا أن يشاء الله.

١٦٠ - العاشر: إذا قال: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأتك: نبرئه (و٥) ونوقع (و٥) الطلاق بائنًا (ء).

١٦١- وإن قال: إن أبرأتيني من صداقك فأبرأته (ء): فكذلك ولم يبرأ (و) من غيره (ء).

١٦٢- وإن قال: من كسوتك (ء) أو نفقتك (ء) أو ديتك (ء)، ولها عليه دَيْن (ء): برئُ (خ) من ذلك فقط، ووقع (خ) بائنًا (ء)، ولم يبرأ (و) من غيره (ء).

١٦٣- وإن قال: طلّق ابنتي (ء) وقد أبرأتك (ء) من صداقها أو من جميع حقّها (ء) ففعل (ء): بانت (خ) ولم يبرأ (و) (ء) فترجع (ود) عليه به، ولا يرجع (و) على الأب مع (ء) العلم، ويرجع (و) مع

394