Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٤٣ - وإن قال لأربع: أيْتكُنّ وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على واحدة : يقع ( و) بهنّ ثلاثًا ثلاثًا.
١٤٤ - السادس : إذا قال : إنْ حلفت بطلاقكِ فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إِنْ قُمت أو إن دخلت الدّار : يقع ( و) في الحال.
١٤٥ - السّابع: إذا قال : إن كلّمتكِ فأنت طالق فتحقّق ذلك أو زجرها فقال : تنخِّي أو اسكتي : يقع ( و).
١٤٦- وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حُرّ : انحلّت ( خ ) يمينه إلّا أن ينوي.
١٤٧ - وإن قال: إن كلّمت فلانًا فأنت طالق: يقع (و) بكلامه، فإن لم يسمع لشغله ، أو غفلته أو كاتبته أو راسلته : يحنث ( و).
١٤٨- ويحنث ( و): إن كلّمته في سكر وجنون.
١٤٩- ولا يحنث (و): إن كان ميتًا أو غائبًا أو مُغْمى عليه أو نائمًا.
١٥٠ - وإن قال لزوجتيه : إن كلّمتما هذين فأنتما طالقتان، فكلّمت كل واحدة واحدًا : يقع ( و ) بهما.
١٥١- وإن قال : إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته : لم يحنث ( و ).
١٥٢- الثّامن: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلّ بإذني ، أو حتى آذن لك فأنت طالق : يقع ( و) إن خرجت بغير إذنه ، فلو أُذن ثم خرجت بغير إذنه : يقع ( و ).
١٥٣- وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت تُريد الحمام وغيره : يقع ( و) كما لو خرجت إلى الحمام ثم عدلت
393