393

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٤٣ - وإن قال لأربع: أيْتكُنّ وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على واحدة : يقع ( و) بهنّ ثلاثًا ثلاثًا.

١٤٤ - السادس : إذا قال : إنْ حلفت بطلاقكِ فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إِنْ قُمت أو إن دخلت الدّار : يقع ( و) في الحال.

١٤٥ - السّابع: إذا قال : إن كلّمتكِ فأنت طالق فتحقّق ذلك أو زجرها فقال : تنخِّي أو اسكتي : يقع ( و).

١٤٦- وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حُرّ : انحلّت ( خ ) يمينه إلّا أن ينوي.

١٤٧ - وإن قال: إن كلّمت فلانًا فأنت طالق: يقع (و) بكلامه، فإن لم يسمع لشغله ، أو غفلته أو كاتبته أو راسلته : يحنث ( و).

١٤٨- ويحنث ( و): إن كلّمته في سكر وجنون.

١٤٩- ولا يحنث (و): إن كان ميتًا أو غائبًا أو مُغْمى عليه أو نائمًا.

١٥٠ - وإن قال لزوجتيه : إن كلّمتما هذين فأنتما طالقتان، فكلّمت كل واحدة واحدًا : يقع ( و ) بهما.

١٥١- وإن قال : إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته : لم يحنث ( و ).

١٥٢- الثّامن: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلّ بإذني ، أو حتى آذن لك فأنت طالق : يقع ( و) إن خرجت بغير إذنه ، فلو أُذن ثم خرجت بغير إذنه : يقع ( و ).

١٥٣- وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت تُريد الحمام وغيره : يقع ( و) كما لو خرجت إلى الحمام ثم عدلت

393