Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٢٩- وإذا حضت حيضة: بانقطاع الدّم من غير الّتي هي فيها .
١٣٠- الثّاني: بالطّهر .
١٣١- إذا قال: إذا طهرت: فبانقطاع الدّم من غير الطّهر الّذي هي فيه.
١٣٢- الثّالث: بالحمل. إذا قال: إنْ كنتِ حاملًا وهي حامل: يقع ( و).
١٣٣- وإن لم تكن حاملًا بالعكس .
١٣٤- ويَحْرُم (و): وطّؤها قبل استبرائها إن كان الطّلاق بائنًا .
١٣٥- وإن قال: إن كنت حاملاً بذكر فواحدة، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما يقع ( و ) ثلاث .
١٣٦- ولو قال: إن كان حَمْلكِ ذكرًا فواحدة ، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما لم يقع ( و ) .
١٣٧- الرّابع: إذا قال: إذا ولدت أنثى، أو إن وَلَدْتِ: يقع ( و) بالوضع .
١٣٨- وإن ولدت ذكرًا فواحدة، وإن ولدت أنثى فاثنتان فولدتهما : يقع ( و) ثلاث .
١٣٩- الخامس: إذا قال: إذا طلّقتكِ فأنت طالق، ثم قال: إن قُمتِ فأنت طالق فقامتْ: يقع ( و ) اثنتان .
١٤٠- وإن قال: إن قُمْتِ فأنت طالق، ثم قال: إن طلّقتك فأنت طالق فقامت يقع ( و ) واحدة .
١٤١- وإن قال: كُلّما طلّقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق: يقع ( و) اثنتان .
١٤٢- وإن قال: كُلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب : يقع ( و ) ثلاثًا .
392