Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١١٦- يصحّ (و) : تعليقه بالشّروط من الزّوج . ولا يصحّ ( و): من أجنبيّ.
١١٧- فإذا قال: إذا تزوّجت فلانة فهي طالق: لم أوقعه ( وش ) إذا تزوّجها.
١١٨- وكذلك إذا قال: إذا دخلت هذه الدّار فأنت طالق فتزوّجها ثم دخلت.
١١٩- وإذا علّقه الزّوج على شرط: لم يقع ( و) قبل وجوده.
١٢٠ - وأدوات الشّرط: إن، وإذا ، ومن، ومتى ، وأي ، وكلّما . وليس فيها ما يقتضي التّكرار إلّا ((كلّما)).
١٢١- وكلّها على التّراخي إذا تجرّدت عن ((لم)) فإن اتّصلت بها صارت على الفور إلّا ((إن)) وإذا قال: كلّما أكلتِ رُمّانة فأنتِ طالق، وكُلّما أُكَلْتِ نصف رُمّانة فأنتِ طالق، فأكلَتْ رُمّانة: تُطلّق ( و) ثلاثًا، وإن جعل مكانها أن تطلّق ( و) اثنتين.
١٢٢- وإن علّق على صفات ثلاث فاجتمعت في عين واحدة: تطلّق (و) ثلاثًا.
١٢٣ - وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق: لم تطلّق ( و) إلّا في آخر جزء من حياة أسبقهما موتًا.
١٢٤ - وإن قال: من لم أطلّقها ، أو أي وقت لم أطلّقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه : يقع ( و ).
١٢٥ - وإن قال: كُلّما لم أطلّقك ومضى زمن يسع الثّلاث: يقع (و) الثلاث.
١٢٦ - وفروع التّعاليق : عشرة :
١٢٧ - تعليقه : بالحيض.
١٢٨ - إذا قال: إِنْ حِصْت: فبأوّله، وإن بان غيره: لم يقع ( و).
391