Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
تمام اثني عشر شهرًا بالأهلّة: فيقع ( و) عند تمامها.
١٠١- فإن كان في أوّل يوم من الشّهر: صحّ ( خ).
١٠٢ - وإن كان بعد مُضِيّ بعضه: فتأخذ أحد عشر شهرًا بالأهلّة وما وجد من شهر الحلف تكمله ( ود) من ثلاثين شهر بعد (ء) الأحد عشر شهرًا.
١٠٣ - ولا عبرة بنقص (ء) شهر الحلف ولا شهر (ء ) التمام.
١٠٤ - وفي كلّ سنة طلقة: يقع ( و) في الحال واحدة.
١٠٥- وفي السّنة التي بعدها أُخرى والّتي بعدهما ثالثة، وإذا رأيت هلال شهر كذا: أُوقعه ( وش ) برؤية النّاس. كما إذا قال: إذا رُؤي.
١٠٦ - وإن قال: ليلة القدر: يقع ( و) بآخر رمضان.
١٠٧- وإن قال: غدًا إذا قدم زيد: لم يقع ( و) حتى يقدم.
١٠٨ - وإن لم يقدم في غد: لم تُطلّق ( و) مطلقًا. وإن ماتت أو مات الزّوج قبل قدومه: لم يقع ( و) بها طلاق.
١٠٩ - وإن قال: يوم يقدم زيد فقدم ليلاً: لم يقع ( و)، إلّا أن يريد الوقت.
١١٠ - وإن قال: اليوم غدًا: يقع ( و) في اليوم واحدة.
١١١ - وإن قال: أمس يريد إيقاعه: وقع ( خ ).
١١٢ - وإن أراد الخبر كذبًا: لم يقع ( و).
١١٣- وإن قال: قبل أن أنكحك يريد الإيقاع: أوقعه ( وش ).
١١٤ - وإن أراد الخبر: لم يقع ( و).
١١٥- وإن قال: أنت طالق إذا شربت ماء الكوز أو البئر أو العين ولا ماء فيه، وإذا صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة: لم يقع ( و). والله أعلم
○○○○
390