389

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٠ - إذا قال : أنت طالق سنة كذا ، فإن كانت السنة التي هو فيها : يقع ( و) في الحال وماضية (ء) إن أراد الخبر (ء) كاذبًا : لم يقع ( و) ويدين، وإن أراد الإيقاع (ء) : وقع (خ) ، ومستقبلة : يقع ( و) بأوّل جزء من أوّل ليلة منها بعد غيبوبة الشمس (ء) من آخر السّنة الّتي قبلها .

٩١- وكذلك الشّهر ، فإن قال : شهر رمضان (ء) وهو فيه: يقع ( و) في الحال وإلّا يقع ( و) بعد غروب الشّمس من آخر يوم من شعبان (ء) .

٩٢ - واليوم ، أو في هذا الشهر، أو في هذه السّنة: يقع ( و) في الحال .

٩٣- فإن قال : أردت آخر ذلك: دين ( خ ) .

٩٤ - وإن قال : غدًا، أو يوم الجمعة أو السّبت : يقع ( و) بأوّله عند طلوع فجره .

٩٥- وإن قال: إلى يوم كذا (ء)، أو إلى شهر كذا (ء) أو إلى سنة كذا (ء) : أوقعه (وش) في أوّله أيضًا. وفي آخر أوّل شهر: يقع (و) في آخر أوّل یوم منه .

٩٦- وفي أوّل آخره : يقع ( و) في أوّل آخر يوم منه .

٩٧ - وإن قال : آخر اليوم: يقع ( و) عند الغروب .

٩٨- وآخر الشّهر : عند آخر جزء من آخر يوم منه ، ما لم يرد اليوم أو يقيّده ( و ) به .

٩٩- وآخر السّنة : في آخر يوم منها .

١٠٠ - وإذا مضت سنة فأنت طالق، أو إلى سنة : فابتداؤها من حين الحلف إلى

389