Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٣- وإن وهبها لأهلها فقبلوها: وقع واحدة رجعية، فإن ردّها: لغا (خ).
٤٤- وإذا كتب الطّلاق بخطّه بشيء يبين بلفظ صريح الطلاق: وقع (خ).
٤٥- وبما لا يبين: لا يقع (و).
٤٦- وإذا فهمت إشارة أخرس بصريحه: يقع (و)، وإلّا فكناية.
٤٧- ويقع (و): ما أشار إليه من العدد.
٤٨- وإشارة ناطق: يكون (و) كناية.
٤٩- ومن حلف بالطلاق لا حقّ عليه لفلان فقامت (ء) به بيِّنة تامة: يحنث (ء) حكمًا.
٥٠- وإن حلف ما غصبته منه أو ما سرقته فشهد (ء) بذلك رجل وامرأتان، أو حلف (ء) معه: أثبت (وش) الغرم ولم يقع (و) الطّلاق.
٥١- ومن قال: طلّقت امرأتي أو امرأتي مطلّقة وله نساء وأطْلق النيّة فيهنّ ولم يخصّ (و) واحدة: طلّق (خ) جميع نسائه. وكذلك العتق.
٥٢- ويصحّ (و): الاستثناء في الطّلاق بنطقه. ولا يصحّ (و) بقلبه.
٥٣- ويصحّ (و): فيما دون النّصف. ولا يصحّ (و): في أكثر منه.
٥٤- فيصحّ (و): ثلاثًا إلّا واحدة وإلّا اثنتين، أو ثلاثًا إلَّا ثلاثًا: لا يصحّ (و).
٥٥- وثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة: يقع (و) اثنتان.
٥٦- وكذلك الاستثناء في النِّساء، نحو نسائي الأُربع إلّا فُلانة، فلابدّ من تعيين المستثنى في النساء.
٥٧- ويصحّ (و): الاستثناء بقلبه في الزوجات (ء).
○○○○
384