Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٨- يملك (و): الحُرّ ثلاثًا، وإن كان تحته أَمة.
٥٩- والعبد (و) اثنتين، وإن كان تحته محُرّة.
٦٠- وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث: تطلّق (و) ثلاثًا.
٦١- وإن قال: أردت تعدد المقبوضتين: يقبل (و).
٦٢- وإن قال: أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثًا: يطلّق (و) الأولى واحدة، والثانية ثلاثًا.
٦٣- وإن قال: كلّ الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو بعدد الحصى والرمل، والقطر والنبات (ء) والتراب (ء)، والرِّيح (ء) والنّجوم (ء): يقع (و) ثلاثًا، وإن نوى واحدة.
٦٤- وأشدّه، وأغلظه، وأطوله، وأعرضه، وملأ الدنيا: واحدة إن لم ينْوِ ثلاثًا.
٦٥- ومن واحدة إلى ثلاث: اثنتين.
٦٦- وطلقة في اثنتين بنية توجبه عند الحساب وهو يعرفه: اثنتين ويطلّق (و): ثلاثًا بنيّة المعية وعدم إرادة الحساب.
٦٧- ونصف طلقة، ونصفي طلقة، ونصف طلقتين: يقع (و) طلقة.
٦٨- ونصفي طلقتين، وثلاثة أنصاف طلقة: اثنتان (و) وثلاثة أنصاف طلقتين يقع (و) ثلاث، ونصف طلقة ثُلث طلقة سُدُس طلقة، أو نصف طلقة وثلث وسُدُس طلقة: واقع (خ) طلقة.
٦٩- وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسُدس طلقة: يقع (و) ثلاثًا.
٧٠- وإن قال لأربع: أوقعت بينكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا: يقع (و)
385