383

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وبائن ( و) وبتة ( و) وبتلة ( و) ومحرّة ( و) والحرج (و)، وألحقي ( و) بأهلك، وحبلك ( و) على غاربك، وتزوّجي (و) مَن شئت ، وحللت ( و) للأزواج ، ولا سبيل ( و) لي عليكِ ولا سلطان ( و).

٢٩- والكناية الخفية: اخْرُجي، واذهبي وذوقي، وتجرعي، وخلّيتك ، وأنت مخلّة ، وأنت واحدة ، ولست لي بامرأة ، واغتدِّي ، واستبري ، واعْتزلي

٣٠- ووقع ( خ ) : بالظاهرة ما نواه من ثلاث وواحدة.

٣١- والخفية إن نوى بها الطّلاق: يقع (و) واحدة.

٣٢- وإن لم يْوِ شيئًا : لم يقع ( و) شيء.

٣٣ - ونحو: كلي، واشربي ، واقعدي ، واقربي، وبارك الله عليك ، وأنت مليحة وقبيحة : لا يقع ( و ) به طلاق.

٣٤- وعليّ الحرام : لا يلزمه ( و) به شيء.

٣٥- وأنت عليّ حرام كناية ظاهرة.

٣٦- وأُوقعه: بالكنايات حيث وقع أقلّ من ثلاث رجعيًّا.

٣٧ - وإن قال لها : أمرك بيدك: كان (خ) لها أن تطلّق واحدة وثلاثًا . ولها ذلك ما لم يفسخ أو يطأ.

٣٨ - وإن قال: اختاري نفسك: لم يكن (و) لها أن تطلّق أكثر من واحدة ، إلّا أن يجعله لها.

٣٩- وتختصّ ( و) بالمجلس ما لم يجعله أكثر من المجلس.

٤٠- ولفظ الأمر والخيار: كناية في حقّه يفتقر (و) إلى نيّة.

٤١- وإن قبلته بلفظ الكناية: نحو اخترت : افتقر إلى نيتها أيضًا.

٤٢- وإن أوقعه بصريح الطّلاق: لم يحتج (و) إلى نيّة.

383