Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
وبائن ( و) وبتة ( و) وبتلة ( و) ومحرّة ( و) والحرج (و)، وألحقي ( و) بأهلك، وحبلك ( و) على غاربك، وتزوّجي (و) مَن شئت ، وحللت ( و) للأزواج ، ولا سبيل ( و) لي عليكِ ولا سلطان ( و).
٢٩- والكناية الخفية: اخْرُجي، واذهبي وذوقي، وتجرعي، وخلّيتك ، وأنت مخلّة ، وأنت واحدة ، ولست لي بامرأة ، واغتدِّي ، واستبري ، واعْتزلي
٣٠- ووقع ( خ ) : بالظاهرة ما نواه من ثلاث وواحدة.
٣١- والخفية إن نوى بها الطّلاق: يقع (و) واحدة.
٣٢- وإن لم يْوِ شيئًا : لم يقع ( و) شيء.
٣٣ - ونحو: كلي، واشربي ، واقعدي ، واقربي، وبارك الله عليك ، وأنت مليحة وقبيحة : لا يقع ( و ) به طلاق.
٣٤- وعليّ الحرام : لا يلزمه ( و) به شيء.
٣٥- وأنت عليّ حرام كناية ظاهرة.
٣٦- وأُوقعه: بالكنايات حيث وقع أقلّ من ثلاث رجعيًّا.
٣٧ - وإن قال لها : أمرك بيدك: كان (خ) لها أن تطلّق واحدة وثلاثًا . ولها ذلك ما لم يفسخ أو يطأ.
٣٨ - وإن قال: اختاري نفسك: لم يكن (و) لها أن تطلّق أكثر من واحدة ، إلّا أن يجعله لها.
٣٩- وتختصّ ( و) بالمجلس ما لم يجعله أكثر من المجلس.
٤٠- ولفظ الأمر والخيار: كناية في حقّه يفتقر (و) إلى نيّة.
٤١- وإن قبلته بلفظ الكناية: نحو اخترت : افتقر إلى نيتها أيضًا.
٤٢- وإن أوقعه بصريح الطّلاق: لم يحتج (و) إلى نيّة.
383