382

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٦- وإن وكّل اثنين: لم يكن (و) لواحد منهما الانفراد.

١٧- ومطلّق (ع) للسّنة: من طلّق واحدة في طُهر لم يصب فيه.

١٨- والبدعة، في حيض وطهر أصاب فيه: يحرم (و) ويقع (و).

١٩- وأكره (وش): الثلاث، وتقع (ود) ولو بكلمة واحدة.

٢٠- والآنسة والصغيرة وغير مدخول بها: فلا سنة لها ولا بدعة.

٢١- ولفظ الطلاق منه: صريح ويحكم (و) بأنه لفظ الطلاق وما يصرف منه:

فيقع (و) به، نواه أو لم ينوِه، ولو ماجنا (ء)، ولاعبا (ء) إلّا أن يقع غلطًا (ء) أو يريد (ء) من وثاق أو بمطلقة من زوج كان قبله: فلا يقع (ء).

٢٢- وإن ادّعى ذلك: دين (خ)، ما لم يكن في غضب أو عند سؤال.

٢٣- ولا يقع (و): بحاك عن غيره (ء)، وفقيه (ء) يقرأ أو يقرر (ء) أو يُدرّس (ء) بقوله في كتاب (ء) أو درس (ء): زوجتي (ء) طالق، أو يا طالق (ء)، أو أنت طالق (ء)، أو هند (ء) طالق واسم زوجته هند.

٢٤- وإذا قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلّقتها.

٢٥- أو قيل له: أطلّقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب: يقع (و). ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب: لم يقع (و).

٢٦- فإن قال: حلفت بالطّلاق، أو على شيء بالطّلاق يريد الكذب ولم يكن حلف: لم يلزمه (و) شيء.

٢٧- وإذا أتى بصريح الطّلاق بالعجمية أو العجميّ بالعربية ولم يعلمه: لم يقع (و). وإن عرفه ونواه: فإنه واقع (ع).

٢٨- ولفظ السّراح والفراق: كناية ظاهرة، وكذلك خلية (و)، وبرية (و)

382