381

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الطلاق

١- مُباح (ع): عند حاجة.

٢- ويُكره: من غير (ء) حاجة.

٣- وهو: صحيح (ع) من زَوْج بالغ عاقل مختار.

٤- صحيح (ع): من هازل (ء) في نكاح صحيح (و) مختلف فيه.

٥- ولا يصحّ (و): في باطل.

٦- ولا يصحّ (و): من غير زوج أو وكيله فيه أو وليّ من لا يصحّ منه، ولا من طفل.

٧- فإن طلّق المميّز: صحّ (خ).

٨- ولا يصحّ (و): من مجنون ونائم ومغمى عليه ومبرسم وساه.

٩- وإن زال عقله بسبب يعذر فيه: لم يقع (و) طلاقه.

١٠- فأما من لا يعذر كالسكران، ومن شرب أو أكل (ء) ما يزيل عقله فإن زال عقله بحيث صار لا يدري ما يقول: لغا (خ) طلاقه وردّ (خ) ولا وقوع، وكذلك ظهاره (خ) وإيلاؤه (خ) وقذفه.

١١- ولا أصحّحه (وش) من مكره بغير حقّ، ولا يقع (و).

١٢- ويكون (و) مُكْرَهًا ولو لم ينلْهُ العذاب: إذا هدّده من يقدر على إيقاع ما هدّده به، سواء كان بقتلٍ أو ضربٍ أو حبسٍ أو أخذ مال أو إتلافه أو إيقاع ذلك بولد أو زوجة.

١٣- ويصحّ (و) الطلاق: من وكيله فيه حتَّى الزّوْجة في نفسها (و) وغيرها.

١٤- ويكون (و): على التراخي ما لم يفسخ أو يطأ.

١٥- وليس له: أن يطلّق أكثر من واحدة إلّا أن يجعل إليه.

381