376

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بلا عُذر : ساغ ( خ ) لها الفسخ بحاكم .

٧٠- ويُسنُّ ( و) : قوله عند الجماع ما ورد .

٧١- ولا يُكثر ( و) الكلام حال الوطء.

٧٢- ولا ينزع (و) إذا فرغ قبلها .

٧٣- ويجوز ( و) له : الجمع بين نساء وإماء بغسل واحد .

٧٤- ويُسنُّ ( و) : الوضوء عند العود .

٧٥- ومن استحضر عند جماع (ء) زوجته أو سريته (ء) زوجة (ء) أو أَمة (ء) أُخرى أو قدرها (ء) هي : لم يُكره ( و) .

٧٦- وأجنبية ( ء) محرمة (ء): تباح (ء) وتكره ( ود ).

٧٧- وأَمْرَد (ء) : يُکره ( و ) .

٧٨- ولا يجمع ( و) بين زوجتين في مسكن واحد إلّا برضاهما.

٧٩- ولا يجامع ( و) واحدة بحيث تراه الأخرى أو غيرها .

٨٠- ولا يتحدَّث ( و) بما جرى بينهما .

٨١- وله : أن يمنعها ( و) من الخروج من منزله .

٨٢- ويُسنُّ (و) : أن يأذن لها عند مرض بعض محارمها، أو موته .

٨٣- ولا تؤجر ( ود ) نفسها لرضاع ولا غيره إلّ بإذنه .

٨٤- ويجب ( و) عليه : أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل إلا لمن معیشته بالليل .

٨٥- ولا يبدأ ( و): بواحدة ولا يسافر (و) بها إلّا بقرعة .

٨٦- ولا يجب ( و) : التَّشوية في الوطء .

٨٧- ويقسم ( و) لزوجته الأمة : ليلة ، والحُرّة : ليلتين .

376