Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
بلا عُذر : ساغ ( خ ) لها الفسخ بحاكم .
٧٠- ويُسنُّ ( و) : قوله عند الجماع ما ورد .
٧١- ولا يُكثر ( و) الكلام حال الوطء.
٧٢- ولا ينزع (و) إذا فرغ قبلها .
٧٣- ويجوز ( و) له : الجمع بين نساء وإماء بغسل واحد .
٧٤- ويُسنُّ ( و) : الوضوء عند العود .
٧٥- ومن استحضر عند جماع (ء) زوجته أو سريته (ء) زوجة (ء) أو أَمة (ء) أُخرى أو قدرها (ء) هي : لم يُكره ( و) .
٧٦- وأجنبية ( ء) محرمة (ء): تباح (ء) وتكره ( ود ).
٧٧- وأَمْرَد (ء) : يُکره ( و ) .
٧٨- ولا يجمع ( و) بين زوجتين في مسكن واحد إلّا برضاهما.
٧٩- ولا يجامع ( و) واحدة بحيث تراه الأخرى أو غيرها .
٨٠- ولا يتحدَّث ( و) بما جرى بينهما .
٨١- وله : أن يمنعها ( و) من الخروج من منزله .
٨٢- ويُسنُّ (و) : أن يأذن لها عند مرض بعض محارمها، أو موته .
٨٣- ولا تؤجر ( ود ) نفسها لرضاع ولا غيره إلّ بإذنه .
٨٤- ويجب ( و) عليه : أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل إلا لمن معیشته بالليل .
٨٥- ولا يبدأ ( و): بواحدة ولا يسافر (و) بها إلّا بقرعة .
٨٦- ولا يجب ( و) : التَّشوية في الوطء .
٨٧- ويقسم ( و) لزوجته الأمة : ليلة ، والحُرّة : ليلتين .
376