375

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب عشرة النساء

٥٧- يلزمها ( و) : المعاشرة بالمعروف، وأن يعطي كلّ منهما الآخر حقّه من غير مطل ولا إظهار كراهة .

٥٨- ويجب : تسليم المرأة في بيت الزوج بالعقد والطلب ، حيث كانت مُحَرّة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها ، وتنظر ( و) قدر إصلاح حالها ، وتسلم ( و) ليلًا ونهارًا. والأمة ليلًا فقط.

٥٩- وله : أن يستمتع ( و) بها ما لم يضرّ ( و) بها أو يشغلها ( و) عن فرض ويسافر ( و) بمن لم تشترط بلدها .

٦٠- ولا يجوز (و): وطؤها في دُبُر (ء) وحيض (ء) ونفاس (ء).

٦١- ويَحْرُم (و) عليها: المطاوعة عليه. ويُحَال ( و) بينهما (ء) لذلك.

٦٢- ويجوز (و) لها: الافتداء (ء) منه لأجل ذلك.

٦٣- ويجبر ( و): على بيع (ء) أمة ، ولا تعتق ( ود) به عليه .

٦٤- ولا يعزل عن حُرّة إلّا بإذنها، ولا أَمة إلّا بإِذن سيّدها .

٦٥ - ويجبرها ( و): على غُسل حيْض ونفاس (و) وجنابة ( و) ، ونجاسة ( و) وأخذ ما تعافه النفس .

٦٦ - ووجب (خ) عليه : أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ، ولأمة من ثمان ، ويفعل ( و) في الباقي ما أحب .

٦٧- ووجب (خ) عليه: وطؤها بعد كل أربعة أشهر مرّة ما لم يكن له عُذر.

٦٨- ولا يُسافر (و) عنها أكثر من ستة أشهر. فإن فعل وطلبت قدومه: يلزمه ( و ) ذلك .

٦٩- فإن لم يقدم أو ترك الواجب عليه من الليالي بلا عُذر، أو الوطء الواجب

375