374

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الوليمة

٤٥- مُسْتحبّة (ع ) للعُرْس.

٤٦- ويجب ( و) : الإجابة إذا عيَّه الدّاعي المسلم في اليوم الأوّل .

٤٧- وتجوز (ود): دعوة الختان (ء)، والقدوم (ء) والبناء (ء) وشراء الأمة (ء)، والسرور (ء) وختم (ء) الولد وفي العيد (ء) والعقيقة (ء).

٤٨- ولا يجب (و): الإجابة إلى شيء من ذلك ولا يفطر في صوم واجب بل في نفل . وإن أحبّ دعا وانصرف .

٤٩- ويُسنُّ ( و): الأكل لمفطر (ء)، ما لم يمنع منه (ء) مانع من اختلاط (ء) بمحرم أو على المائدة (ء) محرّم من خمر (ء) أو غيره (ء).

٥٠- ويُقدّم ( و) سابقًا ثم أدين ثم جارًا .

٥١- وإن كان فيها منكر يمكن إزالته: ويحضر ( و) ويزيل (و)، وإلّا لم يحضر ( و ) .

٥٢- وإن لم يعلم حتى حضر: يلزمه (و) الإزالة إذا قدر (ء)، وينصرف ( و) إن عجز (ء) فإن لم يره ولم يسمعه : يجوز (و) له الجلوس (ء)

٥٣- ويزيل ( و) ستورًا عليها (ء) صور حيوان إن أمكن .

٥٤- ولا يجوز ( و) الأكل بغير إذن . ووضع الطعام : إذن .

٥٥- ويُكره ( و) : النثار والتقاطه .

٥٦- ويُسنُّ (و) إعلان النكاح والضرب فيه بدف غير مصنج (ء) للنساء والله أعلم .

○○○○

374