373

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قبلها بردّة (ء) أو رضاع (ء ) أو فسخ لإعسار أو عدم وطء أو خلع (ء) أو غير ذلك أو فوات شرط صحيح لها أو لغته أو فسخ (ء) لعيبها : لم يسقط ( و) المهر.

٣٢ - ويُقبل ( و): قول الزوج مع يمينه في قدر الصّداق وكذلك في عينه ويُقبل ( و ) : قولها في القبض.

٣٣- ويُقبل ( و) : قوله فيما يستقرّ به.

٣٤- وإن تزوّج بصداقين سرًّا وعلانية.

٣٥- فإن وقع العقد بالسّرِّ بالبيّنة: لم تستحقّ ( ود ) غيره.

٣٦- وإن كان السّرّ اتفاقًا والعقد بالبيّنة بالعلانية: فالعلانية تلزمه ( ود).

٣٧- والمفوّضة التي يزوّجها أبوها بغير مهر أو تأذن للولي في تزويجها بغير مهر، أو بما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي: يصح ( و) النكاح، ويجب ( و) مهر المثل.

٣٨- وإن اتّفقا على فرضه: يجوز (و) ما اتّفقا عليه وإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن ( و) لها غير المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

٣٩ - ومهر المثل: معتبر ( ع ) بنسائها.

٤٠- والمساواة: في المال والجمال والعقل والأدب والسّنّ والبكارة والثيوبة، ثم بالمساوي من نساء بلدها، ثم بمساو.

٤١- ولا شيء في نكاح فاسد وقعت الفرقة قبل الدّخول.

٤٢- ويجب (و): مهر المثل بالدّخول وللمرأة: أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لا المؤجّل.

٤٣- فإن سلمت ثم أرادت المنع: لم يكن ( و) لها ذلك.

٤٤- ويفسخ ( و) : إذا أعسر بالمهر قبل الدّخول لا بعده.

373