Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
قبلها بردّة (ء) أو رضاع (ء ) أو فسخ لإعسار أو عدم وطء أو خلع (ء) أو غير ذلك أو فوات شرط صحيح لها أو لغته أو فسخ (ء) لعيبها : لم يسقط ( و) المهر.
٣٢ - ويُقبل ( و): قول الزوج مع يمينه في قدر الصّداق وكذلك في عينه ويُقبل ( و ) : قولها في القبض.
٣٣- ويُقبل ( و) : قوله فيما يستقرّ به.
٣٤- وإن تزوّج بصداقين سرًّا وعلانية.
٣٥- فإن وقع العقد بالسّرِّ بالبيّنة: لم تستحقّ ( ود ) غيره.
٣٦- وإن كان السّرّ اتفاقًا والعقد بالبيّنة بالعلانية: فالعلانية تلزمه ( ود).
٣٧- والمفوّضة التي يزوّجها أبوها بغير مهر أو تأذن للولي في تزويجها بغير مهر، أو بما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي: يصح ( و) النكاح، ويجب ( و) مهر المثل.
٣٨- وإن اتّفقا على فرضه: يجوز (و) ما اتّفقا عليه وإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن ( و) لها غير المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
٣٩ - ومهر المثل: معتبر ( ع ) بنسائها.
٤٠- والمساواة: في المال والجمال والعقل والأدب والسّنّ والبكارة والثيوبة، ثم بالمساوي من نساء بلدها، ثم بمساو.
٤١- ولا شيء في نكاح فاسد وقعت الفرقة قبل الدّخول.
٤٢- ويجب (و): مهر المثل بالدّخول وللمرأة: أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لا المؤجّل.
٤٣- فإن سلمت ثم أرادت المنع: لم يكن ( و) لها ذلك.
٤٤- ويفسخ ( و) : إذا أعسر بالمهر قبل الدّخول لا بعده.
373