Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٧- ويقبض (و) : صداق ابنته الصّغيرة بغير إذنها ، والكبيرة بإذنها .
١٨ - وإن تزوّج العبد بإذن سيّده: يصحّ (و) النّكاح، ويتعلّق (و) المهر برقبته
١٩- ولا يصحّ (و) : بغير إذنه .
٢٠- وإن زوّج عبده بأمته : لم يجب (و) مهر .
٢١ - وتملك (و) المرأة المسمى بالعقد.
٢٢- فإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن (و) لها إلّا نصفه.
٢٣- فإن قبضته: يرجع (و) عليها بنصفه ، وأيّهما عفى لصاحبه عمّا وجب له وهو جائز الأمر : فإن الآخر بيرأ (و) منه .
٢٤ - وإن أبرأت زوجها من صداقها أو وهبته له قبل الدخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .
٢٥ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدّخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .
٢٦- وكلّ فرقة جاءت من قبل الدّخول: يتنصف (و) بها المهر .
٢٧ - وكلّ فرقة جاءت من قبلها قبل الدّخول : يسقط (و) مهرها .
٢٨- وفرقة الموت: يستقرّ (و) بها المهر كالدّخول.
٢٩ - وإذا حصل الوطء أو الخلوة ولو مع مانع شرعي من حيض وإحرام وصيام : قررت (خ) المهر ولو في نكاح فاسد .
٣٠- والخلوة: تسليم (ء) المرأة أو دخوله (ء) عليها ، سواء حصل (ء) زفاف أوْ لا ، اختيارًا (ء) أوْ اختلاسًا (ء) وليس (ء) معها من يعرف حقيقة الوطء من بالغ (ء) عاقل أو مميز (ء).
٣١- ومتى تقرر المهر (ء) بالوطء أو بالدّخول (ء) ثم حصلت الفرقة من قبله أو
372