371

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الصداق

١- مشروع (ع) في النكاح .

٢- يُسَنُّ ( و) تخفيفه، ولا يُزاد ( و) على خمسمائة .

٣- ويجوز ( و): بكلّ ما جاز ثمنًا ، من قليل وكثير ، وعين ودين ، ومعجّل ومؤجّل ، ومنفعة معلومة .

٤- ولا يصحّ ( و) بمجهول .

٥- ويجب ( و) : مهر المثل حيث لم تصحّ التسمية .

٦- ويعتبر ( و) فيه : أن يكون معلومًا .

٧- وإن أصدقها دارًا غير معيّنة أو دابة أو عبدًا أو ثوبًا: لم يصحّ (و).

٨- وإن كان معيّنًا أو موصوفًا : يصحّ ( و). و

٩- لا يصحّ (و) : بألف مع عدم زوجة وألفين معها، أو ألف مع حياة أبيها أو أمّها وألفين مع عدمه .

١٠- ويصحّ (و) بالمؤجّل مطلقًا، ومقيّدًا بسنة (ء) وشهر (ء) ونحو ذلك (ء) ، وإلى الفرقة .

١١- وإن لم يذكر محلّه: حلّ (خ ) بالفرقة.

١٢- وإن جعله محرمًا كخمر وخنزير ومال مغصوب: يصحّ (و) النكاح ، ويجب ( و ) مهر المثل .

١٣- ويصحّ ( و): بألف لها وألف لأبيها .

١٤- وغير الأب : لا يجوز ( و) له ذلك، ويكون ( و) الكلّ لها .

١٥- وجاز ( خ ) للأب : تزويج ابنته بدون صداقها وإن كرهت .

١٦- وغير الأب : له ذلك بإذنها .

371