370

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٦٣- لا يحكم ( و) بين الكفار في أنكحتهم إلّا بمثل المسلمين.

١٦٤- ويقرّون (و) في الكفر على ما اعتقدوا حِلّه.

١٦٥- ومع الإسلام: لا نقرّهم إلّا على الوجه الصَّحيح.

١٦٦- وإذا أَسلم الزوجان معًا أو أسلم زوج الكتابيّة: فهما مقرّان (ع ) على نكاحهما.

١٦٧- وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيِّين قبل الدّخول: ينفسخ ( و) النِّكاح، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول: يوقف ( و) الأمر على انقضاء العدة.

١٦٨- فإن أسلم الثاني قبل انقضائها: يكونان ( و) على نكاحهما.

١٦٩- وإن انقضت قبل إسلامه: يحصل ( و) الفراق حين إسلام الأوَّل.

١٧٠- فإن أسلم وتحته أكثر من أربع: فإنه يختار ( و) أربعًا ويفارق ( و) سائرهنَّ.

١٧١- وإن أسلم وتحته أختان أو امراة وعمتها أو خالتها: اختار (خ) واحدة.

١٧٢- وإن كان تحته أَمّا وبنتًا قبل الدخول: فسد (خ) نكاح الأم.

١٧٣- وبعده: فاسد ( ع ) نكاحهما. والله أعلم.

○○○○

370