Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨٨- ويقسم ( و) لحائض ونفساء ومريضة وذِمِّيّة .
٨٩- ولا يجوز (و): أن يبيت في ليلتها عند غيرها إلّا لحاجة تدعو إلى ذلك.
٩٠- وإن دخل أو جامع في ليلتها : لزمه ( خ ) القضاء لها مثله .
٩١- ومن أشخص زوجته في سفر: يكون ( و) لها حقّها من القسم.
٩٢- وإن سافرت هي في حاجتها : سقط (خ ) حقّها .
٩٣- وللمرأة : أن تهب حقّها من القسم للزوج ، ولامرأة أخرى بإذنه ، وتسقطه ( ود ) عنه : فيسقط ( و ) .
٩٤- ولا يجب ( و) عليه : القسم في ملك اليمين ، ويستمتع ( و) كيف شاء .
٩٥- وإذا تزوّج بكرًا : يقيم ( و) عندها سبعًا ، ثم يدور ( و) .
٩٦- والثّيب: يقيم ( و) عندها ثلاثًا، ويقضي ( و) إن أقام أزيد .
٩٧- وله : أن يخرج ( و) في نهار القسم لمعاشه وغير ذلك ، وينفرد ( و) بنفسه .
٩٨- وإذا نشزت المرأة بأن عصته فيما يجب عليها من الوطء وغيره ( ء ) والخروج بغير إذنه وعدم (ء) الطاعة في كل ما له أو تجيبه إلى الوطء متبرّمة متكرّهة ، وإذا ظهر منها النّشوز : وعظها ، فإن أصرّت : يهجرها ( و) في المضجع ، فإن أصرّت: يضربها ( و) غير مبرّح .
٩٩- فإن ادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه : أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف ( و) عليهما ويلزمهما ( و) الإنصاف.
١٠٠- فإن خرجا إلى الشّقاق والعداوة : يبعث ( و) حكمين مسلمين حُرَّيْن عَدْلَيْن بتوكيلهما ورضاهما يفعلان ( و) ما يريانه من جمع وتفرقة .
377