367

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٣٩- وإن تزوّجها حُرّة فبانت أُمة فإن ولدت منه: يكون (و) ولده حرًا يفديهم (و) بمثلهم يوم ولادتهم، ويرجع (و) به على من غَرَّه.

١٤٠- ويُفرق (و) بينهما: إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له: يثبت (و) له الخيار، وما ولدت بعد ذلك: يكون (و) رقيقًا.

١٤١- وإن كان عبدًا: فولده يكونون (و) أحرارًا، يفديهم (و) إذا عتق، ويرجع به على من غَرَّه.

١٤٢- وكذلك إن تزوجت رجلًا على أنه حر فإذا هو عبد: فالخيار لها ثابت (ع).

١٤٣- وإذا أعتقت الأمة وزوجها حُرّ: لم يكن لها خيار، وثابت (ع) إن كان عبدًا.

١٤٤- ويبطل (و) خيارها: بالتمكين من وطئه، وبعتقه قبل فسخها.

○○○○

367