368

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٤٥- والعيوب في النِّكاح منها: ما يختصّ بالرّجال ، وهو : الجبّ ، فيثبت (و ) للمرأة : الخيار به .

١٤٦- والعِنَة ( و): لا يحصل له الانتشار ولا يمكنه ( و) الوطء.

١٤٧- فإن اعترف به : يؤجّل ( و) سنة .

١٤٨- فإن وطئ فيها وإلّا يثبت ( و) لها الخيار.

١٤٩- ويبطل ( و) العِنة: الوطء مَرّة لا يوطء غيرها .

١٥٠- وإن ادَّعى الوطء وأنكرته وهي بكر وشهدت به امرأة ثقة : يكون ( و) القول قولها .

١٥١ - والثيب : يقبل ( و) قوله .

١٥٢- الثاني: يختصّ بالنساء وهو: الرّثْق بأن يكون (و) الفرج مسدودًا لا مسلك للذكر فيه .

١٥٣- والقرن وهو: عظم يسدّه.

١٥٤- والعفل: فيثبت ( و) له الخيار . وثبت ( خ ) : بالعتق.

١٥٥- الثالث : مشترك ، وهو: الجذام والبَرَص والجنون: فيثبت ( و) لكل منهما الخيار به .

١٥٦- ولا يفسخ ( و) إلا بحكم حاكم . فإن فسخ قبل الدخول : فلا مهر . وبعده : لها المهر يرجع ( و) به على من غَرَّه .

١٥٧- ولا خيار : لمن رضي أو مكّن من وطء .

368