Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٢٦ - الشروط فيه قسمان: صحيح (ع)، فاشتراط زيادة في المهر ونقد معين يصحّ ( و ) .
١٢٧ - وإن شرط عدم التّزْوِيج والتَّسرِّي والسَّفر أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو طلاق ضرتها : صحّ ( ع ) إن وفا به وإلا كان (ع ) لها الفسخ .
١٢٨- ويصحّ ( و) : نكاح التلجئة .
١٢٩- الثَّاني: فاسد ، وهو ثلاثة أنواع :
١٣٠- الأوَّل: ثلاثة أشياء، نكاح الشّغار بأنْ يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته بغير مهر : فلا يصحّ ( و) .
١٣١- الثَّاني: نكاح المحلّل على أنه إذا أحلّها طلّقها: لا أُصحّحه (وش).
١٣٢ - الثالث : المتعة .
١٣٣- وهي: محرمة (ع ) باطلة ( ع).
١٣٤- النَّوع الثاني: شرط أنْ لَا مهر ولا نفقة ولا قسم أو دون مالها أو أكثر : فالعقد يصحّ ( و) ويلغو ( و) الشَّرط .
١٣٥- النوع الثالث : شرط الخيار: يصحّ ( و) العقد ويلغو ( و) الشرط.
١٣٦- وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية : فله الخيار .
١٣٧ - وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة : لم يكن (و) له الخيار . كما لو شرطها أَمة فبانت محُرّة .
١٣٨- وإن شرط البكارة أو الجمال أو النسب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ففقد الشرط : لم يثبت ( و ) له الخيار .
366