366

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٢٦ - الشروط فيه قسمان: صحيح (ع)، فاشتراط زيادة في المهر ونقد معين يصحّ ( و ) .

١٢٧ - وإن شرط عدم التّزْوِيج والتَّسرِّي والسَّفر أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو طلاق ضرتها : صحّ ( ع ) إن وفا به وإلا كان (ع ) لها الفسخ .

١٢٨- ويصحّ ( و) : نكاح التلجئة .

١٢٩- الثَّاني: فاسد ، وهو ثلاثة أنواع :

١٣٠- الأوَّل: ثلاثة أشياء، نكاح الشّغار بأنْ يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته بغير مهر : فلا يصحّ ( و) .

١٣١- الثَّاني: نكاح المحلّل على أنه إذا أحلّها طلّقها: لا أُصحّحه (وش).

١٣٢ - الثالث : المتعة .

١٣٣- وهي: محرمة (ع ) باطلة ( ع).

١٣٤- النَّوع الثاني: شرط أنْ لَا مهر ولا نفقة ولا قسم أو دون مالها أو أكثر : فالعقد يصحّ ( و) ويلغو ( و) الشَّرط .

١٣٥- النوع الثالث : شرط الخيار: يصحّ ( و) العقد ويلغو ( و) الشرط.

١٣٦- وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية : فله الخيار .

١٣٧ - وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة : لم يكن (و) له الخيار . كما لو شرطها أَمة فبانت محُرّة .

١٣٨- وإن شرط البكارة أو الجمال أو النسب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ففقد الشرط : لم يثبت ( و ) له الخيار .

366