Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
مكانها ذكر ( ء ) : حرمت ( خ ) ابنتها غير عمة ( ء ) وخالة ( ء ) وأم زوجة ومنكوحة ( ء ) أب وابن ( ء ) وكل من حرمت : حرمت أمها غير زوجة ( ء ) أب وابن ( ء ) وأم ( ء ) بنت وأم ( ء ) بنات إخوة وإن سفلوا .
٩٧- القسم الثاني : المحرّمات إلى أمد وهُنّ : نوعان .
٩٨- أحدهما : للجمع . فالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها : حرام ( ع ) .
٩٩- فإن تزوجهما في عقد واحد : لم يصحّ ( و ) ، وإحداهما بعد الأخرى : لا يصحّ ( و ) نكاح الثانية .
١٠٠- وإن اشترى أخت زوجته ، أو عمتها أو خالتها : فإنه يصحّ ( و ) .
١٠١- ويحرم ( و ) الوطء ما دامت الأولى في الزوجية وتنقضي عدتها .
١٠٢- لو اشترى أختين في عقد : تصحّحه ( و د ) .
١٠٣- إن وطئ واحدة منهما : يحرم ( و ) وطء الأخرى حتى تُحرّم الأولى ببيع أو تزويج . وكذلك لو اشترى أمة ثم تزوج أختها .
١٠٤- ولا يحرم ( و ) : الجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها .
١٠٥- ونكاح الحر أكثر من أربع : حرام ( ع ) .
١٠٦- وإن كان في عقد : لم يصحّ ( و ) ، وفي عقود : يلغو ( و ) ما بعد الرابعة .
١٠٧- ونكاح العبد أكثر من اثنتين : حرام ( ع ) ، ويحرم ( و ) أكثر من اثنتين .
١٠٨- ومن طلق انتهاء العدد : لم يجز ( و ) له التزويج بعدها حتى تنقضي عدتها .
١٠٩- الثاني : محرّمات لعارض يزول .
363