363

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مكانها ذكر ( ء ) : حرمت ( خ ) ابنتها غير عمة ( ء ) وخالة ( ء ) وأم زوجة ومنكوحة ( ء ) أب وابن ( ء ) وكل من حرمت : حرمت أمها غير زوجة ( ء ) أب وابن ( ء ) وأم ( ء ) بنت وأم ( ء ) بنات إخوة وإن سفلوا .

٩٧- القسم الثاني : المحرّمات إلى أمد وهُنّ : نوعان .

٩٨- أحدهما : للجمع . فالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها : حرام ( ع ) .

٩٩- فإن تزوجهما في عقد واحد : لم يصحّ ( و ) ، وإحداهما بعد الأخرى : لا يصحّ ( و ) نكاح الثانية .

١٠٠- وإن اشترى أخت زوجته ، أو عمتها أو خالتها : فإنه يصحّ ( و ) .

١٠١- ويحرم ( و ) الوطء ما دامت الأولى في الزوجية وتنقضي عدتها .

١٠٢- لو اشترى أختين في عقد : تصحّحه ( و د ) .

١٠٣- إن وطئ واحدة منهما : يحرم ( و ) وطء الأخرى حتى تُحرّم الأولى ببيع أو تزويج . وكذلك لو اشترى أمة ثم تزوج أختها .

١٠٤- ولا يحرم ( و ) : الجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها .

١٠٥- ونكاح الحر أكثر من أربع : حرام ( ع ) .

١٠٦- وإن كان في عقد : لم يصحّ ( و ) ، وفي عقود : يلغو ( و ) ما بعد الرابعة .

١٠٧- ونكاح العبد أكثر من اثنتين : حرام ( ع ) ، ويحرم ( و ) أكثر من اثنتين .

١٠٨- ومن طلق انتهاء العدد : لم يجز ( و ) له التزويج بعدها حتى تنقضي عدتها .

١٠٩- الثاني : محرّمات لعارض يزول .

363