Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١١٠- فنكاح مُزوّجة ومعتدَّة من غيره ومستبرأة: حرام (ع).
١١١- وحرمت (خ): الزانية ولو منه (ء) إلى أن تتوب وتنقضي (ء) عدّتها ولو منه بحيض (ء) أو أشهر (ء) أو وضع حمل ولو منه (ء).
١١٢- والمطلقة ثلاثًا: مُحرَّمة (ع) حتى تنكح زوجًا غيره.
١١٣- والمحرّمة: أحرم (وش) نكاحها حتى تحلّ.
١١٤- ونكاح المسلمة كافرًا: محرّم (ع).
١١٥- وكذلك نكاح المسلم غير كتابية.
١١٦- ويباح (و) له: نكاح الحرّة الكتابية.
١١٧- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة كتابية.
١١٨- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة مسلمة إلَّا إذا خاف العنت ولم يجد طَوْلًا لحرة ولا ثمن أَمَة، ولو كانت معه حرة لا تعفّه.
١١٩- فإن نكح منهنَّ أربعًا بوجود الشَّرطين: جاز (خ).
١٢٠- ولا يجوز (و) للحُرّ: أن يتزوج أمته بغير عتق.
١٢١- وإن اشترى زوجة: ينفسخ (و) نكاحها.
١٢٢- ونكاح العبد سيدته: حرام (ع) باطل (ع).
١٢٣- ومن حرم نكاحها بنسب أو سبب: يحرم (و) بملك اليمين، إلَّا إماء أهل الكتاب.
١٢٤- ويُباح: تَزْوِيج نساء أهل البدع غير الكفرة.
١٢٥- يحرم (و): الاستمناء بيد أو غيرها من غير ضرورة، فأمَّا للضَّرورة على نفسه من مرض (ء) ونحوه (ء) أو لخوف (ء) العنت لعدم زوجة (ء)
364