364

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١١٠- فنكاح مُزوّجة ومعتدَّة من غيره ومستبرأة: حرام (ع).

١١١- وحرمت (خ): الزانية ولو منه (ء) إلى أن تتوب وتنقضي (ء) عدّتها ولو منه بحيض (ء) أو أشهر (ء) أو وضع حمل ولو منه (ء).

١١٢- والمطلقة ثلاثًا: مُحرَّمة (ع) حتى تنكح زوجًا غيره.

١١٣- والمحرّمة: أحرم (وش) نكاحها حتى تحلّ.

١١٤- ونكاح المسلمة كافرًا: محرّم (ع).

١١٥- وكذلك نكاح المسلم غير كتابية.

١١٦- ويباح (و) له: نكاح الحرّة الكتابية.

١١٧- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة كتابية.

١١٨- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة مسلمة إلَّا إذا خاف العنت ولم يجد طَوْلًا لحرة ولا ثمن أَمَة، ولو كانت معه حرة لا تعفّه.

١١٩- فإن نكح منهنَّ أربعًا بوجود الشَّرطين: جاز (خ).

١٢٠- ولا يجوز (و) للحُرّ: أن يتزوج أمته بغير عتق.

١٢١- وإن اشترى زوجة: ينفسخ (و) نكاحها.

١٢٢- ونكاح العبد سيدته: حرام (ع) باطل (ع).

١٢٣- ومن حرم نكاحها بنسب أو سبب: يحرم (و) بملك اليمين، إلَّا إماء أهل الكتاب.

١٢٤- ويُباح: تَزْوِيج نساء أهل البدع غير الكفرة.

فرع

١٢٥- يحرم (و): الاستمناء بيد أو غيرها من غير ضرورة، فأمَّا للضَّرورة على نفسه من مرض (ء) ونحوه (ء) أو لخوف (ء) العنت لعدم زوجة (ء)

364