Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨١- والمحرم نكاحهنَّ: قسمان.
٨٢- مُحرمات أبدًا، وهُنَّ: أربعة أقسام.
٨٣- الأول: بالنسب: الأَمَّهات والجدات من قبل أب وأم وإن علون محرّمات (ع).
٨٤- والبنات من حلال: محرّمات (ع).
٨٥- ونُحرِّمهنَّ (و٥): من حرام، وبنات الأولاد وإن سفلن كذلك.
٨٦- والأخوات من الجهات الثلاث: محرّمات (ع).
٨٧- وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات: محرّمات (ع) وإن علون، وبناتهن: حلال.
٨٨- الثاني: المحرمات بالرضاع.
٨٩- ومحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.
٩٠- الثالث: المحرّمات بالمصاهرة أربع، أمهات نسائه: محرّمات (ع)، وحلائل آبائه وأبنائه: محرّمات (ع) بمجرد عقد دون بناتهن.
٩١- والربائب بنات النساء اللاتي دخل بهنَّ: محرّمات (ع).
٩٢- وثابت: تحريم المصاهرة بالوطء الحلال.
٩٣- ونثبته (و٥): بالوطء الحرام.
٩٤- ولا يثبت (و) ذلك: بمباشرة امرأة، ونظر فرجها وخلوة بها لشهوة.
٩٥- وإن تلوط بغلام: حرم (خ) على كل منهما أم الآخر وابنته.
٩٦- وكُلّ مَنْ حرمت بنسب (ء) أو رضاع (ء) أو مصاهرة (ء) أو كان
362