Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٧٠- ومع التشاح: بقرعة.
٧١- وإن زوّج اثنان منهما كل واحد بواحد فإن علم السابق: يكون ( و ) نكاحه صحيحًا.
٧٢- وإن وقعا معًا ولم يعلم السابق: يفسخا ( و ) معًا، وإذا كان الوليّ هو المتزوّج كأن زوج ابنه الصغير بمن له الولاية عليها أو عبده الصغير من أمته: نجعل ( و د ) له أن يتولى طرفي العقد.
٧٣- وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك: صحّ ( خ ) العتق والنكاح.
٧٤- وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة: لغا ( خ ) وما صحّ ( خ ).
٧٥- قلت: بل على ابنته ( ء ) فقط كنفسه ( ء ).
٧٦- الرابع: الشهادة تعتبر ( و د )، ولا نصححه ( و د ): إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين.
٧٧- وأعتبر ( و ش ): إسلامهما لنكاح مسلم.
٧٨- الخامس: الكفاءة تشترط ( و د ) فيه بأن يكون الرجل كفؤًا لها، ولا يشترط ( و ) ذلك فيها له.
٧٩- ولو رضيت هي والأولياء بغير كفؤ: لغا ( خ ).
٨٠-والكفاءة: الدين، والمنصب، والحرية.
○○○○
361