Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٥- وهي : بيع العبد نفسه بمال في ذمَّته .
٤٦- وهي : مستحبّة (ع) لمن يعلم خيره من كسب وأمانة .
٤٧ - ولا يجبر (و) عليها .
٤٨- ولا يصحّ ( و) عقدها إلّا من جائز التصرّف بقول .
٤٩- وينعقد ( و) بلفظ الكتابة وبيع النفس بمال .
٥٠- ويعتبر ( و) رضى العبد وقبوله .
٥١- ولا يصحّ (و) عقدها : إلّا بعوض معلوم منجم بنجمين فصاعدًا ، يعلم قدر ما يؤدي في كلّ نجم .
٥٢- ويصحّ ( و) : على مال وخدمة .
٥٣- وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: يصير (و) حُرًّا، وما فضل في يده یکون ( و) له .
٥٤- وإذا مات قبل الأداء فما في يده : يكون ( و) لسيّده .
٥٥- وإذا عجلت الكتابة قبل أجلها : فإنه يلزم ( و) السَّيِّد الأخذ ويعتق ( و).
٥٦- ويملك (و) المكاتب : أكسابه ومنافعه وجميع التّصرّفات التي يحصل بها المال .
٥٧- ويمنع ( و) من التَّزويج والتَّسرِّي ( و) والتبرع (و) والعتق (و) والقرض ( و) .
٥٨- وولد المكاتبة الذي ولدته حال الكتابة : يتبعها ( و).
٥٩- وليس للسيّد : أخذ شيء من ماله .
٦٠- ولا يجوز ( و) له : وطء المكاتبة من غير شرطه ، فإن شرطه : جاز ( خ )
351