351

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الكتابة

٤٥- وهي : بيع العبد نفسه بمال في ذمَّته .

٤٦- وهي : مستحبّة (ع) لمن يعلم خيره من كسب وأمانة .

٤٧ - ولا يجبر (و) عليها .

٤٨- ولا يصحّ ( و) عقدها إلّا من جائز التصرّف بقول .

٤٩- وينعقد ( و) بلفظ الكتابة وبيع النفس بمال .

٥٠- ويعتبر ( و) رضى العبد وقبوله .

٥١- ولا يصحّ (و) عقدها : إلّا بعوض معلوم منجم بنجمين فصاعدًا ، يعلم قدر ما يؤدي في كلّ نجم .

٥٢- ويصحّ ( و) : على مال وخدمة .

٥٣- وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: يصير (و) حُرًّا، وما فضل في يده یکون ( و) له .

٥٤- وإذا مات قبل الأداء فما في يده : يكون ( و) لسيّده .

٥٥- وإذا عجلت الكتابة قبل أجلها : فإنه يلزم ( و) السَّيِّد الأخذ ويعتق ( و).

٥٦- ويملك (و) المكاتب : أكسابه ومنافعه وجميع التّصرّفات التي يحصل بها المال .

٥٧- ويمنع ( و) من التَّزويج والتَّسرِّي ( و) والتبرع (و) والعتق (و) والقرض ( و) .

٥٨- وولد المكاتبة الذي ولدته حال الكتابة : يتبعها ( و).

٥٩- وليس للسيّد : أخذ شيء من ماله .

٦٠- ولا يجوز ( و) له : وطء المكاتبة من غير شرطه ، فإن شرطه : جاز ( خ )

351