350

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب التدبير

٣٣ - وهو : تعليق العتق بالموت .

٣٤- يصحّ ( و) : ممن تصحّ وصيته بلفظ: العتق والحريَّة والتدبير، وما تصرف منهما .

٣٥- ويصحّ ( و): مطلقًا ومقيدًا بمرض وزمن .

٣٦- ولا يبطل ( و) بالإبطال والرجوع .

٣٧- وأجيز ( وش ) : بيعه وهبته ( وش ) .

٣٨ - وإن عاد : فهو على التدبير .

٣٩- وما ولدت الأمة بعد تدبيرها مثلها .

٤٠- وله وطء المدبرة .

٤١- وإن ولدت : يبطل ( و) حكم التدبير .

٤٢ - ومن أنكر التَّدبير: لم يحكم ( و) عليه إلّا بشاهدين .

٤٣- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين العبد.

٤٤- وإذا مات السَّيِّد عن مدبر أو مدبرة ولم يخرجهما عن ملكه وخرجا من الثُّلث بعد قضاء ما عليه: فهو محرَّر (ع) وغير معتق ( ع ) قبل موت السَّيِّد .

○○○○

350