352

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٦١- فإن وطئها فولدت منه: صارت (خ) له أمّ ولد، إن أرادت: تعتق ( و) بالأداء ، وإن مات : تعتق ( و) بالاستيلاد ولا شيء عليها .

٦٢- وإن باع المكاتب: جاز (خ) والمشتري يقوم مقام المكاتب إن أدى إليه : يعتق ( و) وولاؤه يكون ( و) له .

٦٣- وإن لم يعلم المشتري بالكتابة: ثبت ( خ ) له الخيار .

٦٤- وإن عجز عن الأداء : يعود ( و) قنا لسيده.

٦٥- والكتابة: لازمة ( ع ) من الطرفين ، ولا يدخلها ( و) خيار.

٦٦- وليس لواحد منهما : فسخها .

٦٧- ولا ينفسخ (و) بموت السّيّد ولا جنونه ( و)، ولا حجر (و) عليه .

٦٨- ويثبت (و) عقدها : بشاهدين .

٦٩- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين .

٧٠- ووجب (خ ) على السّيّد : أن يعطيه ربع مال الكتابة .

٧١- وإن شرط عليه ألّا يسافر: لزم ( خ ).

٧٢- وكذلك شرطه عدم السؤال .

٧٣- وإن كاتب أحد الشَّريكين بغير إذن شريكه : جاز ( خ ).

٧٤- وإن اختلفا في قدر مال الكتابة : قبل (خ ) قول السّيّد .

٧٥- وإذا قبض مال الكتابة فوجده أو بعضه معيبًا: خيّر (خ ) السّيد بين ردّه وأخذ بدله ، وبين الإمساك مع الأرش .

٧٦- وإذا ملك المكاتب ذا رحمه : صحّ (خ).

٧٧- فإن أدّى وعتق : عتقوا ( خ ) .

٧٨- وإن رقّ: عادوا ( خ) أرقّاء .

352