Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦١- فإن وطئها فولدت منه: صارت (خ) له أمّ ولد، إن أرادت: تعتق ( و) بالأداء ، وإن مات : تعتق ( و) بالاستيلاد ولا شيء عليها .
٦٢- وإن باع المكاتب: جاز (خ) والمشتري يقوم مقام المكاتب إن أدى إليه : يعتق ( و) وولاؤه يكون ( و) له .
٦٣- وإن لم يعلم المشتري بالكتابة: ثبت ( خ ) له الخيار .
٦٤- وإن عجز عن الأداء : يعود ( و) قنا لسيده.
٦٥- والكتابة: لازمة ( ع ) من الطرفين ، ولا يدخلها ( و) خيار.
٦٦- وليس لواحد منهما : فسخها .
٦٧- ولا ينفسخ (و) بموت السّيّد ولا جنونه ( و)، ولا حجر (و) عليه .
٦٨- ويثبت (و) عقدها : بشاهدين .
٦٩- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين .
٧٠- ووجب (خ ) على السّيّد : أن يعطيه ربع مال الكتابة .
٧١- وإن شرط عليه ألّا يسافر: لزم ( خ ).
٧٢- وكذلك شرطه عدم السؤال .
٧٣- وإن كاتب أحد الشَّريكين بغير إذن شريكه : جاز ( خ ).
٧٤- وإن اختلفا في قدر مال الكتابة : قبل (خ ) قول السّيّد .
٧٥- وإذا قبض مال الكتابة فوجده أو بعضه معيبًا: خيّر (خ ) السّيد بين ردّه وأخذ بدله ، وبين الإمساك مع الأرش .
٧٦- وإذا ملك المكاتب ذا رحمه : صحّ (خ).
٧٧- فإن أدّى وعتق : عتقوا ( خ ) .
٧٨- وإن رقّ: عادوا ( خ) أرقّاء .
352