Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٠- فللواحدة : النِّصف .
٢١- وللاثنين فصاعدًا: التُّلثان .
٢٢ - وبنات الابن بمنزلتهنّ مع عدمهنّ، فإن اجتمعنَ فاستكملت البنات الثُّلثين ، فمن كان من بنات الابن : ساقط (ع) ما لم يكن ذكر يعصبهنّ ( و).
٢٣ - وإن كانت بنت وبنات ابن: فللبنت أخذ النّصف ، ولبنات الابن واحدة أو أكثر : السّدس ، ما لم يكن ذكر منهنّ يعصبهنّ ( و).
٢٤- السّادس: الأخوات من الأبوين مثل البنات سواء ، والأخوات من الأب معهنّ كبنات الابن مع البنات ، غير أنه لا يعصبهنّ ( و) إلّا أخوهنّ .
٢٥- والأخوات مع البنات : عصبة (ع ) كإخوة يقدمنَ (و) على ولد (ء) الأخ ولا يعصبهنّ ( و ) .
٢٦- السَّابع: ولد الأمّ الواحد وارث (ع) السُّدُس. والاثنان فصاعدًا: الثُّلث.
٢٧ - الثَّامن: الزوج وارث (ع ) الرُّبع مع الولد، أو ولد الابن ، والنّصف مع عدمهما .
٢٨ - التّاسع : الزّوجة وارثة ( ع ) الثُّمن مع الولد، أو ولد الابن ، والرّبع مع عدمهما .
٢٩- العاشر: بنت الابن . وقد ذكرت مع البنات .
٣٠- ويسقط (و) : الجدّ بالأب ، وكلّ جدّ بمن هو أقرب منه، والجدّات (و) بالأمّ ، وولد الابن ( و) بالابن ، وأخ الأبوين بابن ( و) ، وابنه ( و) ، وأب (و)، وأخ (و) الأب بهم، وبأخ (و) من أبوين، وأخ الأَمّ بالولد (و) ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ( و)، وأب ( و)، وجدّ (و).
٣١- وإذا فضل شيء عن الفروض: يكون ( و) للعصبات.
337