337

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٢٠- فللواحدة : النِّصف .

٢١- وللاثنين فصاعدًا: التُّلثان .

٢٢ - وبنات الابن بمنزلتهنّ مع عدمهنّ، فإن اجتمعنَ فاستكملت البنات الثُّلثين ، فمن كان من بنات الابن : ساقط (ع) ما لم يكن ذكر يعصبهنّ ( و).

٢٣ - وإن كانت بنت وبنات ابن: فللبنت أخذ النّصف ، ولبنات الابن واحدة أو أكثر : السّدس ، ما لم يكن ذكر منهنّ يعصبهنّ ( و).

٢٤- السّادس: الأخوات من الأبوين مثل البنات سواء ، والأخوات من الأب معهنّ كبنات الابن مع البنات ، غير أنه لا يعصبهنّ ( و) إلّا أخوهنّ .

٢٥- والأخوات مع البنات : عصبة (ع ) كإخوة يقدمنَ (و) على ولد (ء) الأخ ولا يعصبهنّ ( و ) .

٢٦- السَّابع: ولد الأمّ الواحد وارث (ع) السُّدُس. والاثنان فصاعدًا: الثُّلث.

٢٧ - الثَّامن: الزوج وارث (ع ) الرُّبع مع الولد، أو ولد الابن ، والنّصف مع عدمهما .

٢٨ - التّاسع : الزّوجة وارثة ( ع ) الثُّمن مع الولد، أو ولد الابن ، والرّبع مع عدمهما .

٢٩- العاشر: بنت الابن . وقد ذكرت مع البنات .

٣٠- ويسقط (و) : الجدّ بالأب ، وكلّ جدّ بمن هو أقرب منه، والجدّات (و) بالأمّ ، وولد الابن ( و) بالابن ، وأخ الأبوين بابن ( و) ، وابنه ( و) ، وأب (و)، وأخ (و) الأب بهم، وبأخ (و) من أبوين، وأخ الأَمّ بالولد (و) ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ( و)، وأب ( و)، وجدّ (و).

٣١- وإذا فضل شيء عن الفروض: يكون ( و) للعصبات.

337